Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 155

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. ما يصح فيه السلم وما لا يصح

وكذا لا يَجوزُ السَّلَمُ في الوَرَقِ إلَّا أنْ يَشترِطَ ضَربًا منه مَعلومَ الطُّولِ والعَرضِ والجَودةِ، فحينَئذٍ يَجوزُ السَّلَمُ فيه.

ولا يَجوزُ في الحَطَبِ حُزَمًا؛ لأنَّه مُتفاوِتٌ مَجهولٌ إلا إذا عرَّف ذلك بأنْ بينَ طُولَ الحَبلِ الذي يَشُدُّ به الحُزمةَ بأنَّه ذِراعٌ أو ذِراعانِ، فحينَئذٍ يَجوزُ السَّلَمُ فيه.

ولا يَجوزُ في الخُبزِ عندَ الإمامِ أبي حَنيفةَ؛ لِتَفاوُتِه تَفاوُتًا فاحِشًا بالثَّخانةِ والرِّقَّةِ والنُّضجِ، ويَجوزُ عندَ أبي يُوسُفَ ومُحمدٍ وهو المُختارُ لِحاجةِ الناسِ.

وكلُّ ما أمكَنَ ضَبطُ صِفتِه ومَعرِفةُ مِقدارِه جازَ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّه لا يُؤدِّي إلى المُنازَعةِ، وما لا يُمكِنُ ضَبطُ صِفَتِه ولا مَعرِفةُ مِقدارِه لا يَجوزُ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّه يَكونُ مَجهولًا فيُؤدِّي إلى المُنازَعةِ (¬١).

وقال المالِكيَّةُ: يَجوزُ السَّلَمُ فيما طُبِخَ مِنَ الأطعِمةِ واللُّؤلُؤِ والجَوهَرِ والزُّجاجِ وصُنوفِ الفُصوصِ والحِجارةِ -إذا ذَكَرَ صِنفًا مَعروفًا بصِفةٍ مَعلومةٍ- والعَنبَرِ والمِسكِ وجَميعِ العِطرِ إذا اشتَرَطَ عليه شَيئًا مَعلومًا.

ويَجوزُ في الجِصِّ والزَّرنيخِ والنُّورةِ وشِبهِ ذلك مَضمونًا مَعلومَ الصِّفةِ، ويَجوزُ في أحمالِ الحَطَبِ والأدَمِ وكذلك في الجُذوعِ مِنْ خَشَبِ البُيوتِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 155 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.