Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 156

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. ما يصح فيه السلم وما لا يصح

وشِبهِه مِنْ صُنوفِ العِيدانِ، وفي جُلودِ البَقَرِ والغَنَمِ والزُّقوقِ والأدَمِ والقَراطيسِ إذا اشتَرَط مِنْ ذلك كلِّه شَيئًا مَعلومًا.

ويَجوزُ في الصُّوفِ بالوَزنِ ولا يَجوزُ بالجَزِّ عَدَدًا؛ لِاختِلافِها بالصِّغَرِ والكِبَرِ، وأمَّا شِراؤُه لا على وَجهِ السَّلَمِ فيَجوزُ بالجَزِّ، ويَجوزُ في السُّيوفِ والسَّكاكينِ وفي العُروضِ كُلِّها إذا كانتْ مَوصوفةً مَضمونةً وضَرَب لَها أجَلًا مَعلومًا وقَدَّمَ النَّقدَ فيها.

ويَجوزُ في تَوْرٍ لِيُكمِّلَ -وهو آنيةٌ مِنْ نُحاسٍ على هَيئةِ الطَّستِ-، ومَعنى ذلك أنَّ مَنْ وَجَد شَخصًا قد شَرَع في عَمَلِ تَوْرٍ فاشتَراه منه على أنْ يُكمِّلَه له ودَفَع إليه ثَمَنه فإنَّ ذلك جائِزٌ.

ويَجوزُ الشِّراءُ مِنَ الصانِعِ الدائِمِ العَمَلِ كالخَبَّازِ والقَصَّابِ على أنْ يأخُذَ منه كلَّ يَومٍ كذا بشَرطِ أنْ يَكونَ مَوجودًا عندَه وأنْ يَشرَعَ في الأخْذِ وهو بَيعٌ، وإنْ لَم يَدُمْ فهو سَلَمٌ؛ كاستِصناعِ سَيفٍ أو سَرجٍ.

وفَسَد السَّلَمُ بتَعيينِ المَعمولِ منه؛ ك: «اعمَلْ مِنْ هذا الحَديدِ بعَينِه، أو مِنْ هذا الخَشَب بعَينِه، أو مِنْ هذا الغَزلِ بعَينِه»؛ لأنَّه حينَئذٍ ليس دَينًا في الذِّمَّةِ أو تَعيينَ العامِلِ، وأوْلى بتَعيينِهما معًا لِشدَّةِ غَرَرِه فيها، وهذا إذا لَم يَشتَرِ المَعمولَ منه، وأمَّا إنِ اشتَرى المَعمولَ منه وعَيَّنَه ودَخَل في ضَمانِه واستأجَرَه بعدَ ذلك على عَمَلِه جازَ إنْ شَرَعَ في العَمَلِ ولو حُكمًا، كتأخيرِه لِنصفِ شَهرٍ عَينَ عامِلِه أو لا، ولا يَجوزُ السَّلَمُ فيما لا يُمكِنُ وَصفُه عادةً وَصفًا كاشِفًا عن حَقيقَتِه؛ كتُرابِ المَعدِنِ والأرضِ والدارِ والجُزافِ وما لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 156 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.