Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 157

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. ما يصح فيه السلم وما لا يصح

يُوجَدُ، وحَديدٍ -وإنْ لَم يَخرُجْ منه السُّيوفُ في سُيوفٍ وبالعَكسِ-، ولا كَتَّانٍ غَليظٍ في رَقيقِه إنْ لَم يُغزَلا، وثَوبٍ لِيُكمَلَ، ومَصنوعٍ قُدِّمَ لا يَعودُ هَيِّنَ الصَّنعةِ كالغَزلِ، بخِلافِ النَّسجِ إلا ثيابَ الخَزِّ وإنْ قُدِّمَ أصلُه اعتُبِرَ الأجَلُ، وإنْ عادَ اعتُبِرَ فيهما، والمَصنوعانِ يَعودانِ يُنظَرُ لِلمَنفَعةِ (¬١).

وقال الشافِعيَّةُ: يَصحُّ السَّلَمُ في أنواعِ الحَيَوانِ واللَّحمِ والطَّيرِ والثِّيابِ والتَّمرِ وسائِرِ الحُبوبِ والعَسَلِ والقَصَبِ.

ويُشترَطُ في الإبِلِ والخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ ذِكرُ الذُّكورةِ والأُنوثةِ والسِّنِّ واللَّونِ والنَّوعِ، وفي الطَّيرِ ذِكرُ النَّوعِ والصِّغَرِ وكِبَرِ الجُثَّةِ، وفي اللَّحمِ -لَحمِ بَقَرٍ أو ضَأْنٍ أو مَعْزٍ- ذِكرُ خَصيٍّ رَضيعٍ مَعلوفُ أو ضِدِّها مِنْ فَخِذٍ أو كَتِفٍ أو جَنْبٍ، ويُقبَلُ عَظمُه على العادةِ.

وفي الثِّيابِ يَجبُ ذِكرُ الجِنسِ والطُّولِ والعَرضِ والغِلظِ والرِّقَّةِ والصَّفاقةِ والدِّقَّةِ والنُّعومةِ والخُشونةِ، ومُطلَقُه يُحمَلُ على الخامِ، ويَجوزُ في المَقصورِ وفيما صُبِغَ غَزلُه قبلَ النَّسجِ كالبُرودِ.

وفي التَّمرِ يَجبُ ذِكرُ لَونِه ونَوعِه وبَلَدِه وصِغَرِ الحَبَّاتِ وكِبَرِها وعَتاقَتِه وحَداثَتِه، والحِنطةُ وسائِرُ الحُبوبِ كالتَّمرِ.

وفي العَسَلِ يَجبُ ذِكرُ جَبَليٍّ أو بَلَديٍّ صَيفيٍّ أو خَريفيٍّ أبيضَ أو أصفَرَ، ولا يُشترَطُ العَتاقةُ والحَداثةُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 157 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.