Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 158

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. ما يصح فيه السلم وما لا يصح

والأظهَرُ مَنعُه في رُؤوسِ الحَيوانِ، ولا يَصحُّ في مُختلِفٍ كبُرمةٍ مَعمولةٍ وجِلدٍ وكُوزٍ وطَشتٍ وقُمقُمٍ ومَنارةٍ وطِنجيرٍ؛ ونَحوِها.

ويَصحُّ في الأسطالِ المُربَّعةِ وفيما صُبَّ في قالَبٍ.

ولا يَصحُّ في المَطبوخِ والمَشويِّ؛ لأنَّ لِلنارِ تأثيرًا فيهما فلا يَنضَبِطُ، ولا في أشكالٍ مُختَلِفةٍ كقُدورٍ وجِلدٍ وكُوزٍ وقُمقُمٍ … إلخ؛ لِتَعذُّرِ ضَبطِها.

ولا يَصحُّ فيما لا يَنضبِطُ مَقصودُه كالمُختلِطِ المَقصودِ الأركانِ كهَريسةٍ ومَعجونٍ وغاليةٍ وخُفٍّ وتِرياقٍ مَخلوطٍ، والأصَحُّ صِحَّتُه في المُختلِطِ المُنضبِطِ كعِتابيٍّ وخَزٍّ وجُبنٍ وأقِطٍ وشَهدٍ وخَلِّ تَمرٍ أو زَبيبٍ، لا الخُبزِ في الأصَحِّ عندَ الأكثَرينَ.

ولا يَصحُّ فيما يَندُرُ وُجودُه؛ كلَحمِ الصَّيدِ بمَوضِعِ العِزَّةِ، ولا فيما لو استُقصيَ وَصفُه عَزَّ وُجودُه؛ كاللُّؤلُؤِ الكِبارِ واليَواقيتِ وجاريةِ وأُختِها أو وَلَدِها (¬١).

وقال الحَنابِلةُ: كُلُّ ما ضُبِطَ بصِفةٍ فالسَّلَمُ فيه جائزٌ، فيَصحُّ السَّلَم في الَمكيلِ مِنْ حُبوبٍ وثِمارٍ وخَلٍّ ودُهنٍ ولَبَنٍ ونَحوِها.

ومَوزونٍ: مِنْ قُطنٍ وحَريرٍ وصُوفٍ ونُحاسٍ وزِئبَقٍ وشَبٍّ وكِبريتٍ وشَحمٍ ولَحمٍ نَيِّئٍ ولو مع عَظمِه إنْ عُيِّنَ مَوضِعُ قَطعٍ.

ومَذرُوعٍ: مِنْ ثيابٍ وخُيوطٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 158 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.