Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 159

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. ما يصح فيه السلم وما لا يصح

لقَولِ عَبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفى وعَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبْزَى: «كُنَّا نُصيبُ المَغانِمَ مع رَسولِ اللهِ ﷺ فكان يأتينا أنباطٌ (¬١) مِنْ أنباطِ الشامِ فنُسلِفُهم في الحِنطةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ، فقيل: أكان لَهم زَرعٌ أم لَم يَكُنْ؟ قال: ما كُنَّا نَسألُهم عن ذلك» (¬٢).

فثَبَت جَوازُ السَّلَمِ في ذلك بالخَبَرِ، وقِيسَ عليه ما يُضبَطُ بالصِّفةِ؛ لأنَّه في معناه.

وكذا يَصحُّ في المَعدودِ مِنَ الحَيوانِ -ولو آدميًّا- لِحَديثِ أبي رافِعٍ ﵁: «استَسلَفَ النَّبيُّ ﷺ مِنْ رَجُلٍ بَكرًا» (¬٣).

أمَّا المَعدودُ المُختلِفُ كالفَواكِه المَعدودةِ -كرُمَّانٍ وخَوخٍ ونَحوِهما- فلا يَصحُّ فيه السَّلَمُ؛ لِاختِلافِها بالصِّغَرِ والكِبَرِ.

وعن الإمامِ أحمدَ ﵀: يَجوزُ السَّلَمُ في الفَواكِهِ والمَوْزِ والخَضراواتِ ونَحوِها، قال المُوفَّقُ: لأنَّ كثيرًا مِنْ ذلك يَتقارَبُ ويَنضبِطُ بالكِبَرِ والصِّغَرِ، وما لا يَتقارَبُ يَنضبِطُ بالوَزنِ -كالبُقولِ ونَحوِها- فيَصحُّ السَّلَمُ فيه كالمَذروعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 159 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.