Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 162

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. السلم في الشيء الواحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة

الكِتابةِ- أو كلِّ بَيعٍ جازَ على جِنسَيْنِ في عَقدَيْنِ … جازَ عليهما في عَقدٍ واحِدٍ، كبَيعِ الأعيانِ (¬١).

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قال: «وإذا أسلَمَ في شَيءٍ واحِدٍ على أنْ يَقبِضَه في أوقاتٍ مُتفرِّقةٍ أجزاءً مَعلومةً فجائز».

قال الأثرَمُ ﵀: قُلتُ لِأبي عَبدِ اللهِ: الرَّجُلُ يَدفَعُ الدَّراهِمَ في الشَّيءِ يُؤكَلُ فيأخُذُ منه كلَّ يومٍ مِنْ تلك السِّلعةِ شَيئًا، فقال: على مَعنى السَّلَمِ إذًا؟ فقُلتُ: نَعَمْ، قال: لا بأسَ.

ثم قال: مِثلَ الرَّجُلِ القَصَّابِ يُعطيه الدِّينارَ على أنْ يأخُذَ منه كلَّ يومٍ رِطلًا مِنْ لَحمٍ قد وَصَفَه، وبهذا قال مالِكٌ.

وقال الشافِعيُّ: إذا أسلَمَ في جِنسٍ واحِدٍ إلى أجلَيْنِ لَم يَصحَّ في أحَدِ القَولَيْنِ؛ لأنَّ ما يُقابِلُ أبعَدَهما أجَلًا أقَلُّ مما يُقابِلُ الآخَرَ، وذلك مَجهولٌ فلَم يَجُزْ.

ولنا: أنَّ كلَّ بَيعٍ جازَ في أجَلٍ واحِدٍ جازَ في أجَلَيْنِ وآجالٍ كبُيوعِ الأعيانِ، فإذا قبَض بَعضًا وتَعذَّرَ قَبضُ البَقيَّةِ ففُسِخَ العَقدُ رجَع بقِسطِه مِنَ الثَّمنِ.

ولا يَجعَلُ لِلبَقيَّةِ فَضلًا على المَقبوضِ؛ لأنَّه مَبيعٌ واحِدٌ مُتماثِلُ الأجزاءِ فيُقسِّطُ الثَّمنَ على أجزائِه بالسَّويَّةِ كما لو اتَّفقَ أجَلُه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 162 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.