Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 163

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. التعيين في المسلم فيه

التَّعيينُ في المُسلَمِ فيه:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربعةِ على أنَّه لا يَصحُّ تَعيينُ المُسلَمِ فيه؛ وإنما لا بُدَّ أنْ يَكونَ في الذِّمَّةِ، فلا يَجوزُ أنْ يُسلَّمَ الرَّجُلُ في ثَمرةِ بُستانٍ بعَينِه ولا قَريةٍ صَغيرةٍ؛ لِما رَوى عَبدُ اللَّهِ بنُ سَلَامٍ عن أبيه عن جَدِّهِ عَبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ؛ وَإِنَّهُمْ قد جَاعُوا فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فقال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ عِنْدَهُ؟»، فقالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ قد سَمَّاهُ، أُرَاهُ قال: ثَلاثُمِئةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فقال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إلى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَني فُلَانٍ» (¬١).

وفي لَفظِ أبي يَعلَى عن عَبدِ اللهِ بنِ سَلامٍ قال: أسلَفَ رَسولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِنَ اليَهودِ دَنانيرَ في تَمرٍ مُسمًّى إلى أجَلٍ مُسمًّى، فقال اليَهوديُّ: مِنْ تَمرِ حائِطِ بَني فُلانٍ؟ قال النَّبيُّ ﷺ: «أمَّا مِنْ تَمرِ حائِطِ بَني فُلانٍ فلا» (¬٢).

وفي لَفظِ ابنِ حِبَّانَ: «فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَالْبَدَوِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَرْيَةُ بَنِي فُلانٍ قَدْ أَسْلَمُوا وَدَخَلُوا فِي الإِسْلامِ، وَكُنْتُ أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَتَاهُمُ الرِّزْقُ رَغَدًا، وَقَدْ أَصَابَهُمْ شِدَّةٌ وَقَحْطٌ مِنَ الْغَيْثِ، وَأَنَا أَخْشَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الإِسْلامِ طَمَعًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ طَمَعًا، فإِنْ رَأَيْتَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 163 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.