Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 164

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. التعيين في المسلم فيه

أَنْ تُرْسِلَ إِلَيْهُمْ مَنْ يُغِيثُهُمْ بِهِ فَعَلْتَ، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ جَانِبَهُ أُرَاهُ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: فَدَنَوْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِي تَمْرًا مَعْلُومًا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلانٍ إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: لا يَا يَهُودِيُّ، وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلا أُسَمِّي حَائِطَ بَنِي فُلانٍ، قُلْتُ: نَعَمْ، فبَايَعَنِي ﷺ، فَأَطْلَقْتُ هُمْيَانِي فَأَعْطَيْتُهُ ثَمَانِينَ مِثْقَالًا مِنْ ذهَب فِي تَمْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَأَعْطَاهَا الرَّجُلَ وَقَالَ: أعْجِلْ عَلَيْهِمْ وأَغِثْهُمْ بِهَا … » (¬١).

قال أبو بَكرِ بنُ المُنذرِ ﵀: إبطالُ السَّلَمِ في ثَمَرِ حائِطٍ بعَينِه كالإجماعِ مِنْ أهلِ العِلمِ وممن حَفِظْنا ذلك عنه، مالِكٍ والثَّوريِّ والأوزاعيِّ والشافِعيِّ وأحمَدَ وإسحاقَ وأصحابِ الرأيِ (¬٢)؛ ولأنَّه إذا أسلَمَ في ثَمَرةِ بُستانٍ بعَينِه لَم يُؤمَنِ انقِطاعُه وتَلَفُه، فلَم يَصحَّ -كما لو أسلَمَ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 164 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.