Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 203

  1. كتاب الرهن
  2. باب
  3. تعريف الرهن

والمَعنى الثاني لازِمٌ لِلمَعنى الأوَّلِ؛ لأنَّ الحَبسَ يَستَلزِمُ الثُّبوتَ بالمَكانِ وعَدَمَ مُفارَقَتِه.

وقد يُطلَقُ الرَّهنُ لُغةً على نَفْسِ الشَّيءِ المَرهونِ مِنْ بابِ تَسميةِ المَفعولِ بالمَصدَرِ.

وقال في «القاموسِ»: الرَّهنُ: ما وُضِعَ عِنْدَكَ لِيَنوبَ مَنابَ ما أُخِذَ منكَ (¬١).

والراهِنُ: دافِعُ الرَّهنِ، والمُرتَهِنُ -بكَسرِ الهاءِ-: قابِضُه، وبفَتحِها الشَّيءُ المَرهونُ، وقد يُطلَقُ على آخِذِه، لِوَضعِ الرَّهنِ عندَه، وعلى الراهِنِ، لأنَّه مَطلوبٌ ومأخوذٌ منه الرَّهنُ، وجَمعُ الرَّهنِ: رِهانٌ، ورُهونٌ، ورُهُنٌ، بضَمِّ الراءِ والهاءِ (¬٢).

وفي الشَّرعِ تَعدَّدتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِه:

عرَّفه الحَنفيَّةُ بأنَّه: جَعْلُ الشَّيءِ مَحبوسًا بحقٍّ يُمكِنُ استِيفاؤُه مِنَ الرَّهنِ -أي: المَرهونِ- كالدُّيونِ (¬٣).

وقيلَ: هو جَعْلُ شَيءٍ ماليٍّ مَحبوسًا في يَدِ المُرتَهَنِ، أو في يَدِ عَدلٍ بحَقٍّ ماليٍّ يُمكِنُ استِيفاؤُه منه كُلًّا أو بَعضًا كالدَّينِ؛ فإنَّه يُمكِنُ أخْذُه مِنَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 203 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.