Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 204

  1. كتاب الرهن
  2. باب
  3. تعريف الرهن

المَرهونِ، بأنْ يُباعَ بخِلافِ العَينِ؛ لأنَّ الصُّورةَ مَطلوبةٌ فيها، ولا يُمكِنُ تَحصيلُها مِنْ شَيءٍ آخَرَ (¬١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فتَعدَّدَ تَعريفُهم لِلرَّهنِ، فقالوا: الرَّهنُ بَذلُ مَنْ له البَيعُ ما يُباعُ، أو غَررًا ولو اشتَرَط في العَقدِ وَثيقةً بحَقٍّ.

يَعني أنَّ الرَّهنَ إعطاءُ مَنْ فيه أهليَّةُ البَيعِ شَيئًا يَصحُّ بَيعُه، إلا أنَّ الشَّرعَ أجازَ هنا رَهنَ الغَرَرِ، كالآبِقِ والبَعيرِ الشَّارِدِ ونَحوِهما، ولو شرَط رَهنَ الغَرَرِ في عَقدِ الرَّهنِ صَحَّ؛ لأنَّ لِلمُرتَهَنِ أنْ يَدفَعَ مالَه بغَيرِ وَثيقةٍ، فساغَ أخْذُه لِما فيه غَرَرٌ؛ لأنَّه شَيءٌ في الجُملةِ، وهو خَيرٌ مِنْ لا شَيءَ، فيُغتَفَرُ في الرَّهنِ ما لا يُغتَفَرُ في البَيعِ، ويَكونُ الرَّهنُ وَثيقةً عندَ المُرتَهَنِ على حَقِّه الثابِتِ في ذِمَّةِ الراهِنِ، فله حَبْسُه إلى أنْ يَستوفيَ حَقَّه منه، أو مِنْ مَنافِعِه (¬٢).

وقيلَ: الرَّهنُ شَيءٌ مُتمَوَّلٌ أُخِذَ مِنْ مالِكِه تَوثُّقًا به، في دَينٍ لازِمٍ مِنْ بَيعٍ أو قَرضٍ أو قيمةِ مُتلَفٍ أو دَينٍ صائِرٍ إلى اللُّزومِ، كأخْذِ رَهنٍ مِنْ صانِعٍ أو مُستَعيرٍ؛ خَوفًا مِنَ ادِّعاءِ ضَياعٍ؛ فيَكونُ الرَّهنُ في القيمةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 204 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.