Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 205

  1. كتاب الرهن
  2. باب
  3. حكم الرهن

وعرَّفه الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ بأنَّه: جَعلُ عَينٍ ماليَّةٍ وَثيقةً بدَينٍ يُستَوفَى منها أو مِنْ ثَمَنِها إذا تَعذَّرَ الوَفاءُ ممَّن هو عليه (¬١).

حُكمُ الرَّهنِ:

الرَّهنُ جائِزٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الأُمَّةِ:

أَمَّا مِنَ الكِتَابِ: فَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، أي: إنْ كُنْتُمْ مُسافِرينَ ولَم تَجِدوا كاتِبًا فارتَهِنوا رِهانًا مَقبوضةً وَثيقةً بأموالِكم.

وأمَّا مِنَ السُّنَّةِ: فمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إلى أجَلٍ وَرهَنهُ دِرْعَهُ» (¬٢).

وعن أبي هُريرةَ ﵁ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «الظَّهرُ يُرْكَبُ بِنفَقَتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، وعَلَى الذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (¬٣).

وعن أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 205 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.