وعرَّفه الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ بأنَّه: جَعلُ عَينٍ ماليَّةٍ وَثيقةً بدَينٍ يُستَوفَى منها أو مِنْ ثَمَنِها إذا تَعذَّرَ الوَفاءُ ممَّن هو عليه (¬١).
وعن أبي هُريرةَ ﵁ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «الظَّهرُ يُرْكَبُ بِنفَقَتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، وعَلَى الذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (¬٣).
وعن أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (¬٤).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 205 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4165)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.