Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 423

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. خامسا: لمس النساء
  5. تقبيل الرجل المرأة

بإكراهٍ، فلا يُشترطُ في النَّقضِ الطَّوعُ، أمَّا إذا كانَت القُبلةُ لوَداعٍ أو لرَحمةٍ؛ فإنَّها لا تَنقضُ الوُضوءَ إلا إذا وجَدَ اللَّذةَ.

أمَّا إنْ قصَدَ اللَّذةَ أو وجَدَها بالنَّظرِ أو بالفِكرِ فلا يُنقضُ الوُضوءُ، وإنْ أمذى وجَبَ الوُضوءُ للمَذيِ، وإنْ أمْنَى وجَبَ عليه الغُسلُ بخُروجِ المَنيِّ (¬١).

تَقبيلُ الرَّجلِ المَرأةَ:

ذهَبَ الإمامُ مالِكٌ والشافِعيُّ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا قبَّلَ امرأةً انتَقضَ وُضوؤُه سَواءٌ كانَت تَحلُّ له أو لا تَحلُّ، التَذَّ بذلك أو لم يَلتَذَّ إلا أنْ تَكونَ القُبلةُ رَحمةً كقُبلةِ الرَّجلِ الطِّفلةَ من بَناتِه (¬٢).

وذهَبَ الإمامُ أحمدُ في المَشهورِ عنه إلى أنَّ الرَّجلَ إذا قبَّلَ لشَهوةٍ انتقَضَ وُضوؤُه، وإنْ قبَّلَ لغيرِ شَهوةٍ لم يُنتقَضْ.

قالَ الإمامُ أحمدُ: المَدنيُّونَ والكُوفيُّونَ ما زالوا يَقولونَ: إنَّ القُبلةَ من اللَّمسِ تَنقضُ الوُضوءَ، حتى كانَ بأُخرةٍ وصارَ فيهم أبو حَنيفةَ، فقالوا: لا تَنقضُ الوُضوءَ، ويَأخذونَ بحَديثِ عُروةَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 423 (SanadKitab #30065, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.