Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 424

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. خامسا: لمس النساء
  5. وأما تقبيل الرجل ابنته أو أمه

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ ثابِتةٍ عنه كما يَقولُ ابنُ قُدامةَ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا قبَّلَ المَرأةَ لشَهوةٍ أو لغيرِ شَهوةٍ أنَّه لا وُضوءَ عليه؛ لمَا رَواه عُروةُ عن عائِشةَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «قبَّلَ بعضَ نِسائِه ثم خرَجَ إلى الصَّلاةِ ولم يَتوضَّأْ» (¬١)؛ ولأنَّ الوُجوبَ من الشَّرعِ ولم يَرِدْ بهذا شَرعٌ ولا هو في مَعنى ما ورَدَ به الشَّرعُ (¬٢).

وأمَّا تَقبيلُ الرَّجلِ ابنَتَه أو أُمَّه:

فقد قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّه لا وُضوءَ على الرَّجلِ إذا قبَّلَ أُمَّه أو ابنَتَه أو أُختَه إِكرامًا لهُنَّ وبِرًّا عندَ قُدومٍ من سَفرٍ، أو مَسَّ بعضُ بَدنِه بعضَ بَدنِها عندَ مُناولةِ شَيءٍ إنْ ناوَلَها إلا ما ذُكرَ مِنْ أحدِ قَولَيِ الشافِعيِّ؛ فإنَّ بعضَ المِصريِّين من أَصحابِه حَكى عنه في المَسألةِ قَولَينِ:

أحدُهما: إِيجابُ الوُضوءِ منه.

والآخَرُ: كقَولِ سائِرِ أهلِ العِلمِ، ولم أجِدْ هذه المَسألةَ في كُتبِه المِصريةِ التي قَرأناها على الرَّبيعِ، ولست أدري أيَثبُتُ ذلك عن الشافِعيِّ أم لا؛ لأنَّ الذي حَكاه لم يَذكُرْ أنَّه سمِعَه منه، ولو ثبَتَ ذلك عنه لكانَ قَولُه الذي يُوافقُ فيه المَدنِيَّ والكُوفِيَّ، وسائِرَ أهلِ العِلمِ أَولى به.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 424 (SanadKitab #30065, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.