Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 211

  1. كتاب الرهن
  2. أركان الرهن
  3. الركن الأول: الصيغة

وقال الحَنابِلةُ: ولا يَصحُّ الرَّهنُ إلا بالإيجابِ والقَبولِ أو ما يَدلُّ عليهما مِنَ الراهِنِ والمُرتَهَنِ، كسائِرِ العُقودِ، ويَنعَقِدُ بالمُعاطاةِ كالبَيعِ (¬١).

وصُورةُ المُعاطاةِ عندَ الشافِعيَّةِ هنا أنْ يَقولَ له: «أقرِضْني عَشَرةً لِأُعطيَكَ ثَوبي هذا رَهنًا»، فيُعطي العَشَرةَ ويُقبِضُه الثَّوبَ (¬٢).

وقال الشافِعيَّةُ في المَذهبِ وابنُ القاسِمِ مِنَ المالِكيَّةِ: لا يَصحُّ الرَّهنُ بالمُعاطاةِ؛ بل لا بُدَّ مِنَ الصِّيغةِ كما سبَق في البَيعِ.

قال الشافِعيَّة في المَذهبِ: وشَرطُ الصِّيغةِ: الإيجابُ والقَبولُ: وهُما كلُّ كَلامٍ يَدلُّ على الرَّهنِ والقَبولِ به مِنَ الراهِنِ والمُرتَهَنِ، كأنِ يَقولَ الراهِنُ: «رَهَنتُكَ داري هذه بما لَكَ علَيَّ مِنَ الدَّينِ»، أو: «خُذْ هذا -لِسِلعةٍ في يَدِه- رَهنًا بثَمَنِ هذا -لِشَيءٍ اشتَراه-»، فيَقولَ صاحِبُ الدَّينِ في الحالتَيْنِ: «قَبِلتُ»، أو: «ارتَهَنتُ»، ونَحوَ ذلك.

والأصلُ في اشتِراطِ الصِّيغةِ في الرَّهنِ -وغَيرِه مِنَ العُقودِ- أنَّه عَقدٌ فيه تَبادُلٌ ماليٌّ، فيُشترَطُ فيه الرِّضا؛ لأنَّه لا يَحِلُّ مالُ امرِئٍ إلا عن طِيبِ نَفْسٍ منه، والرِّضا أمرٌ خَفيٌّ، فيُكتَفى بما يَدلُّ عليه، وهو اللَّفظُ مِنَ المتعاقِدَيْنِ.

وأمَّا الأخرَسُ: فيُكتَفى منه بإشارَتِه المَعهودةِ المُفهِمةِ رِضاه بالرَّهنِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 211 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.