Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 220

  1. كتاب الرهن
  2. أركان الرهن
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. اشتراط المرتهن تملك الرهن عند عدم الوفاء

وقيلَ: إنْ شَرَط الرَّهنَ مُؤقَّتًا، أو رَهَنه يَومًا ويَومًا لا فَسَد الرَّهنُ، وهل يَفسُدُ بسائِرِها على وَجهَيْنِ بِناءً على الشُّروطِ الفاسِدةِ في البَيعِ، ونَصَّ أبو الخَطَّابِ في رُؤوسِ المَسائِلِ على صِحَّتِه، وبه قال أبو حَنيفةَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يَغلَقُ الرَّهنُ»، وهو مَشروطٌ فيه شَرطٌ فاسِدٌ، ولَم يُحكَمْ بفَسادِه.

وقيلَ: ما يَنقُصُ حَقَّ المُرتَهَنِ يُبطِلُه وَجهًا واحِدًا، وما لا فعلى وَجهَيْنِ، وهذا مَذهبُ الشافِعيِّ؛ لأنَّ المُرتَهَنَ شُرِطتْ له زيادةٌ لَم تَصحَّ له، فإذا فَسَدتِ الزِّيادةُ لَم يَبطُلْ أصلُ الرَّهنِ (¬١).

اشتِراطُ المُرتَهَنِ تَملُّكَ الرَّهنِ عندَ عَدَمِ الوَفاءِ:

إنْ شَرَط المُرتَهَنُ على الراهِنِ أنَّه متى حَلَّ الحَقُّ ولَم يُوفِّني فالرَّهنُ لِي بالدَّينِ، أو فهو مَبيعٌ لِي بالدَّينِ الذي عليكَ، فهو شَرطٌ فاسِدٌ باتِّفاقِ أصحابِ المَذاهِبِ الأربعةِ وغَيرِهم.

واستَدَلُّوا على ذلك بقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا يَغْلَقُ الرَّهنُ، الرَّهْنُ مِنْ صاحِبِهِ الذي رهَنهُ، لَه غُنْمُهُ وعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (¬٢)، وقد فَسَّرَه جَماهيرُ الفُقهاءِ بهذا.

قال الإمامُ مالِكٌ ﵀: وتَفسيرُ ذلك فيما نرى -واللهُ أعلَمُ- أنْ يَرهَنَ الرَّجُلُ الرَّهنَ عندَ الرَّجُلِ بالشَّيءِ وفي الرَّهنِ فَضلٌ على ما رهَن به، فيَقولَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 220 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.