Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 221

  1. كتاب الرهن
  2. أركان الرهن
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. اشتراط المرتهن تملك الرهن عند عدم الوفاء

الراهِنُ لِلمُرتَهَنِ: «إنْ جِئتُكَ بحَقِّكَ إلى أجَلٍ -يُسمِّيه له- وإلا فالرَّهنُ لَكَ بما رُهِنَ فيه»، قال: فهذا لا يَصلُحُ ولا يَحِلُّ، وهذا الذي نُهِيَ عنه، وإنْ جاء صاحِبُه بالذي رهَن به بعدَ الأجَلِ فهو له، وأرى هذا الشَّرطَ مُنفَسِخًا (¬١).

وقال مُحمدُ بنُ الحَسنِ الشَّيبانيُّ ﵀: وتَفسيرُ قَولِه ﷺ: «لا يَغلَقُ الرَّهنُ» أنَّ الرَّجُلَ كان يَرهَنُ الرَّهنَ عندَ الرَّجُلِ فيَقولُ له: «إنْ جِئتُكَ بمالِكَ إلى كذا وكذا وإلا فالرَّهنُ لَكَ بمالِكَ»، قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَغلَقُ الرَّهنُ، ولا يَكونُ لِلمُرتَهَنِ بمالِه»، وكذلك نَقولُ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ، وكذلك فَسَّرَه مالِكُ بنُ أنَسٍ (¬٢).

وقال الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: وقَولُه -واللهُ تَعالَى أعلَمُ-: «لا يَغلَقُ الرَّهنُ» لا يَستحِقُّه المُرتَهَنُ بأنْ يَدَعَ الراهِنُ قَضاءَ حَقِّه عندَ مَحَلِّه (¬٣).

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ شَرَط أنَّه متى حَلَّ الحَقُّ ولَم يُوَفِّني فالرَّهنُ لِي بالدَّينِ، أو فهو مَبيعٌ لِي بالدَّينِ الذي عليكَ، فهو شَرطٌ فاسِدٌ، رُويَ ذلك عن ابنِ عُمرَ وشُرَيحٍ والنَّخَعيِّ ومالِكٍ والثَّوريِّ والشافِعيِّ وأصحابِ الرأيِ، لا نَعلَمُ أحدًا خالَفَهم، والأصلُ في ذلك ما رَوى مُعاويةُ بن عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَغلَقُ الرَّهنُ»، قال الأثرَمُ: قُلتُ لِأحمَدَ: ما مَعنى قَولِه ﷺ: «لا يَغلَقُ الرَّهنُ»؟ قال: لا يَدفَعُ رَهنًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 221 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.