Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 291

  1. كتاب الرهن
  2. ما يبطل به عقد الرهن قبل القبض
  3. يد المرتهن على الرهن

باستِئنافِ عَقدٍ صَحيحٍ، كما لو رَهَنه المُشتَري في خيارِ البائِعِ كان رَهنًا باطِلًا، وإنْ تَمَّ مِلكُه عليه، فلو لَم يَعلَمِ المُشتَري بالعَيبِ حتى رَهَنه ثم عَلِمَ به صَحَّ رَهنُه، ولَم يَكُنْ له رَدُّه ما كان باقيًا، وفيما يَستحِقُّه بالعَيبِ وَجهانِ مَضَيا في البُيوعِ، أحَدُهما: يَستحِقُّ الأرشَ في الحالِ، والآخَرُ: يَنتَظِرُ ما يَكونُ مِنْ حالِه في الرَّهنِ، فإنْ بِيعَ فيه رجَع بالأرشِ، وإنْ فَكَّهُ مِنَ الرَّهنِ رَدَّه بالعَيبِ (¬١).

يَدُ المُرتَهَنِ على الرَّهنِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في يَدِ المُرتَهَنِ هل هي يَدُ ضَمانٍ أم يَدُ أمانةٍ؟ أي: إذا هَلَك المَرهونُ في يَدِ المُرتَهَنِ بدونِ تَعَدٍّ منه ولا تَفريطٍ هل يَضمَنُه ويَسقُطُ مِنَ الدَّينِ المَرهونِ بمِقدارِ الهالِكِ أم لا يَضمَنُه؟

بَعدَ اتِّفاقِهم على أنَّ المَرهونَ إذا تلِف عندَ المُرتَهَنِ بجِنايَتِه أو تَفريطٍ في حِفظِه فإنَّه يَضمَنُه.

فذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ يَدَ المُرتَهَنِ يَدُ أمانةٍ بالنَّظَرِ إلى عَينِ المالِ المَرهونِ، لكنَّها مع ذلك تُعَدُّ يَدَ استِيفاءٍ بالنِّسبةِ لِما يُعادِلُ الدَّينَ مِنْ مالِيَّةِ الرَّهنِ، بمَعنى أنَّ ما يُساوي الدَّينَ مِنْ مالِيَّةِ الرَّهنِ تُعَدُّ يَدُ المُرتَهَنِ فيه يَدَ استِيفاءٍ، فإذا امتَنَع رَدُّ المَرهونِ بسَبَبٍ مِنَ الأسبابِ كان المُرتَهَنُ مُستوفِيًّا مِنْ دَينِه هذا المِقدارَ واحتُسِبَ مِنْ ضَمانِه نَتيجةً لذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 291 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.