Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 314

  1. كتاب الرهن
  2. ما يبطل به عقد الرهن قبل القبض
  3. وضع الرهن في يد عدلين

وقال الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: إنْ خرَج المَبيعُ مُستَحقًّا فالعُهدةُ على الراهِنِ دونَ العَدلِ، قال الحَنابِلةُ: هذا إذا كان قد أعلَمَ المُشتَريَ بأنَّه وَكيلٌ، وكذلك كلُّ وَكيلٍ باعَ مالَ غَيرِه.

فإنْ عَلِمَ المُشتَري بعدَ تَلَفِ الثَّمَنِ في يَدِ العَدلِ رَجَع على الراهِنِ ولا شَيءَ على العَدلِ.

فأمَّا إنْ خرَج مُستَحقًّا بَعدَما دَفَع الثَّمَنَ إلى المُرتَهَنِ رَجَع المُشتَري على المُرتَهَنِ؛ لأنَّ عَينَ مالِه صارَتْ إلى المُرتَهَنِ بغَيرِ حَقٍّ، فكان رُجوعُه عليه كما لو قبَضه منه.

فأمَّا إنْ كان المُشتَري رَدَّه بعَيبٍ لَم يَرجِعْ على المُرتَهَنِ؛ لأنَّه قبَض الثَّمَنَ بحَقٍّ، ولا على العَدلِ؛ لأنَّه أمينٌ ووَكيلٌ، وإنَّما يَرجِعُ على الراهِنِ.

وإنْ كان العَدلُ حينَ باعَه لَم يُعلِمِ المُشتَريَ أنَّه وَكيلٌ، كان لِلمُشتَري الرُّجوعُ عليه، ويَرجِعُ هو على الراهِنِ إنْ أقَرَّ بذلك أو قامَتْ به بَيِّنةٌ.

وقال الشافِعيَّةُ: لو تلِف ثَمَنُه في يَدِ العَدلِ بدونِ تَفريطٍ، ثم استَحَقَّ المَرهونُ المَبيعَ فإنْ شاءَ المُشتَري رَجَع على العَدلِ لِوَضعِ يَدِه عليه، وإنْ شاءَ رجَع على الراهِنِ لِإلجائِه المُشتَريَ شَرعًا إلى التَّسليمِ لِلعَدلِ بحُكمِ تَوكيلِه، والقَرارُ على الراهِنِ، فيَرجِعُ العَدلُ بعدَ غُرمِه عليه.

والمُرادُ بالتَّلَفِ في يَدِ العَدلِ أنْ يَكونَ ذلك بغَيرِ تَفريطٍ، فإنْ فَرَّطَ اقتَصَرَ الضَّمانُ على العَدلِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 314 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.