Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 316

  1. كتاب الرهن
  2. ما يبطل به عقد الرهن قبل القبض
  3. وضع الرهن في يد عدلين

وقال الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في القَولِ الثاني: لا يَصحُّ البَيعُ؛ لأنَّه بَيعٌ لَم يُؤذَنْ له فيه، فأشبَهَ ما لو خالَفَ في النَّقدِ.

وقال الشافِعيَّةُ: لو باعَ بثَمَنِ المِثلِ وزادَ راغِبٌ قبلَ انقِضاءِ الخيارِ - خيارِ المَجلِس أو خيارِ الشَّرطِ- فليَفسَخِ البَيعَ ولْيَبِعْه له، فإذا لَم يَفعَلْ فوَجهانِ:

أحَدُهما: لا يَنفسِخُ البَيعُ؛ لأنَّ الزِّيادةَ غيرُ مَوثوقٍ بها.

وأصَحُّهما: الانفِساخُ؛ لأنَّ المَجلِسَ كحالِ العَقدِ، فعلى هذا لو بدا لِلراغِبِ قبلَ التَّمكُّنِ مِنْ بَيعِه فالبَيعُ الأوَّلُ بحالِه، وإنْ كان بَعدَه بطَل ولا بُدَّ مِنْ عَقدٍ جَديدٍ مِنْ غيرِ افتِقارٍ إلى إذْنٍ جَديدٍ إنْ كان الخيارُ لَهما أو لِلبائِعِ؛ لِعَدَمِ انتِقالِ المِلكِ؛ وإلا فلا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَديدٍ (¬١).

وأمَّا الحَنفيَّةُ فاختَلَفوا فقالوا: إنْ كان العَدلُ مُسلَّطًا على البَيعِ وإيفاءِ الدَّينِ منه، فيَجوزُ بَيعُه عندَ أبي حَنيفةَ بما عَزَّ وهانَ مِنَ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ أو غَيرِها وبأيَّ ثَمَنٍ كان كالوَكيلِ بالبَيعِ المُطلَقِ، فإنْ باعه بجِنسِ الدَّينِ فإنَّه يَقضي ثَمَنَه عن الدَّينِ، وإنْ باعَه بخِلافِ جِنسِه فإنَّه يَبيعُه أيضًا بجِنسِ الدَّينِ ويُوفِّي الدَّينَ؛ لأنَّه مُسلَّطٌ على ذلك.

وقال أبو يُوسُفَ ومُحمدٌ: يَبيعُه بالنَّقدِ أو أقَلَّ بقَدرِ ما يُتغابَنُ فيه، فإنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 316 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.