Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. تاسعا: الردة

وعلى ذلك فلا يَبطلُ وُضوءُ صَبيٍّ ونائِمٍ بالقَهقَهةِ في الصَّلاةِ على الأصَحِّ عندَهم، كما لا يُنقضُ وُضوءُ مَنْ قَهقَه في خارِجِ الصَّلاةِ، أو مَنْ كانَ في صَلاةٍ غيرِ كامِلةٍ كصَلاةِ الجِنازةِ وسُجودِ التِّلاوةِ.

ثم قيلَ: القَهقَهةُ من الأَحداثِ عندَهم، وقيلَ: إنَّها ليسَت حَدثًا إنَّما يَجبُ الوُضوءُ بها عُقوبةً وزَجرًا؛ لأنَّ المَقصودَ بالصَّلاةِ إظهارُ الخُشوعِ والخُضوعِ والتَّعظيمِ للهِ تَعالى، والقَهقَهةُ تُنافي ذلك، فناسَبَ انتِقاضَ وُضوئِه زَجرًا له، والراجِحُ أنَّها ليسَت حَدثًا وإلا لاستَوى فيها البالِغُ وغيرُه.

قالَ ابنُ عابِدينَ ﵀: ورجَّحَ في «البَحر» القَولَ الثانِيَ لمُوافَقتِه القياسَ؛ لأنَّها ليسَت خارجًا نَجسًا بل هي صَوتٌ كالكَلامِ والبُكاءِ، ولمُوافَقتِه الأَحاديثَ المَرويةَ فيها؛ إذْ ليسَ فيها إلا الأمرُ بإعادةِ الوُضوءِ والصَّلاةِ، ولا يَلزمُ منه كَونُه حَدثًا.

وفائِدةُ الخِلافِ في القَولَينِ تَظهرُ في جَوازِ مَسِّ المُصحفِ وكِتابةِ القُرآنِ، فمَن جعَلَها حَدثًا منَعَ كسائِرِ الأَحداثِ، ومَن أوجَبَ الوُضوءَ عُقوبةً وزَجرًا جوَّزَ مَسَّ المُصحفِ وكِتابةَ القُرآنِ (¬١).

تاسِعًا: الرِّدَّةُ:

الرِّدَّةُ: هي الإِتيانُ بما يُخرجُ من الإِسلامِ، إمَّا نُطقًا وإمَّا اعتِقادًا وإمَّا شَكَّا يَنقُلُ عن الإِسلامِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 434 (SanadKitab #30065, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.