Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. تاسعا: الردة

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ الإِنسانُ مُتوضِّئًا ثم ارتَدَّ والعياذُ باللهِ هل يَنتقضُ وُضوؤُه بهذا وتَكونُ الرِّدةُ حَدثًا أو لا يَنتقضُ وُضوؤُه، فإذا عادَ إلى الإِسلامِ وهو ما زالَ على وُضوئِه لم يَنتقضْ بشَيءٍ آخَرَ جازَ له الصَّلاةُ بهذا الوُضوءِ؟

فذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الرِّدةَ والعياذُ باللهِ حَدثٌ يَنقضُ الوُضوءَ، فلو ارتَدَّ إِنسانٌ والعياذُ باللهِ ثم عاوَدَ إِسلامَه ورجَعَ إلى دِينِ الحَقِّ فليسَ له الصَّلاةُ حتى يَتوضَّأَ، وإنْ كانَ مُتوضِّئًا قبلَ رِدتِه ولم يُنقضْ وُضوؤُه بأسبابٍ أُخرى؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] والطَّهارةُ عَملٌ.

ونقَلَ ابنُ القاسِمِ استِحبابَ الوُضوءِ في هذه الحالةِ.

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ الرِّدةَ ليسَت من أَسبابِ الحَدثِ فلا يُنقضُ الوُضوءُ بها عندَهم؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٧] فشَرطُ الحُبوطِ المَوتُ على ذلك (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 435 (SanadKitab #30065, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.