Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 320

  1. كتاب الرهن
  2. الانتفاع بالرهن
  3. ثانيا: انتفاع المرتهن بالرهن

ثانيًا: انتِفاعُ المُرتَهَنِ بالرَّهنِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في انتِفاعِ المُرتَهَنِ بالرَّهنِ، هل يَجوزُ أو لا؟

فقال جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ: لا يَجوزُ لِلمُرتَهَنِ أنْ يَنتفِعَ بالرَّهنِ بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ، حتى لو كان الرَّهنُ دابَّةً، فليس له أنْ يَركَبَها، وإنْ كان ثَوبًا فليس له أنْ يَلبَسَه، وإنْ كان دارًا فليس له أنْ يَسكُنَها، وإنْ كان مُصحَفًا فليس له أنْ يَقرأَ فيه؛ لأنَّ عَقدَ الرَّهنِ يُفيدُ مِلكَ الحَبسِ، لا مِلكَ الانتِفاعِ، ولا يَحِقُّ له إجارَتُه ولا إعارَتُه، أي: ليس لِلمُرتَهَنِ الانتِفاعُ بإجارةٍ أو بإعارةٍ، إذا لَم يَكُنْ له الانتِفاعُ بنَفْسِه، فلا يَكونُ مالِكًا لِتَسليطِ الغَيرِ عليه إلا بإذْنِ الراهِنِ.

فإنْ أذِنَ جازَ له أنْ يَفعَلَ ما أذِنَ له فيه، وإنْ فَعَلَ مِنْ غيرِ إذْنٍ صارَ ضامِنًا.

قال المالِكيَّةُ: انتِفاعُ المُرتَهَنِ بالرَّهنِ لا يَجوزُ بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ، ويَجوزُ بإذْنِه إذا كان ذلك شَرطًا في أصلِ البَيعِ في الدُّورِ والأرضينَ باتِّفاقٍ، وفي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 320 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.