Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 328

  1. كتاب الرهن
  2. الرهن محبوس بجميع المال إلى أن يقضي جميع الدين
  3. نماء الرهن

وهذا بعدَ اتِّفاقِهم جَميعًا على أنَّه لا يَجوزُ وَضعُ الرَّهنِ بدَينٍ آخَرَ عندَ شَخصٍ آخَرَ.

نَماءُ الرَّهنِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في حُكمِ نَماءِ الرَّهنِ المُنفَصِلِ، مِثلَ الثَّمَرةِ في الشَّجَرِ المَرهونِ، ومِثلَ الغَلَّةِ، كأُجرةِ الدارِ، ومِثلَ الوَلَدِ، هل يَدخُلُ في الرَّهنِ أو لا؟

قال الحَنفيَّةُ: نَماءُ الرَّهنِ نَوعانِ:

نَوعٌ لا يَدخُلُ في الرَّهنِ: وهو ما لا يَكونُ مُتولَّدًا مِنَ العَينِ، ولا يَكونُ بَدَلًا عن جُزءٍ مِنْ أجزاءِ العَينِ، وذلك مِثلَ الكَسبِ، كأُجرةِ الدارِ والهِبةِ والصَّدَقةِ وأشباهِها؛ فإنَّها غيرُ داخِلةٍ في الرَّهنِ، وتَكونُ لِلراهِنِ ولا تُرهَنُ معه؛ لأنَّها ليستْ مِنْ الرَّهنِ نَفْسِه، فلا تَدخُلُ تَحتَ عَقدِه.

فإنْ آجَرَ المُرتَهَنُ بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ: كانتِ الأُجرةُ لِلمُرتَهَنِ وعليه أنْ يَتصدَّقَ بها؛ لأنَّها حَصَلتْ له مِنْ وَجهٍ مَحظورٍ.

ونَوعٌ يَدخُلُ في الرَّهنِ: وهو ما يَكونُ مُتولَّدًا مِنَ العَينِ، كالوَلَدِ والثَّمَرةِ والصُّوفِ والوَبَرِ، أو يَكونُ بَدَلًا عن جُزءٍ مِنْ أجزاءِ العَينِ كالأرشِ والعَقرِ، ومَعنى دُخولِ هذا النَّوعِ مِنَ النَّماءِ تَحتَ الرَّهنِ أنَّه يُحبَسُ كما يُحبَسُ الأصلُ.

وإنْ هَلَك النَّماءُ في يَدِ المُرتَهَنِ يَهلِكُ بلا شَيءٍ، فلا يَسقُطُ به شَيءٌ مِنَ الدَّينِ؛ لأنَّه تَبَعٌ لِأصْلِه، والأتْباعُ لا قِسطَ لها مِمَّا يُقابِلُ أصْلَها؛ لأنَّها لا تَدخُلُ تَحتَ العَقدِ على سَبيلِ القَصدِ؛ لأنَّ اللَّفظَ لا يَتناوَلُها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 328 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.