Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 352

  1. كتاب الرهن
  2. فصل في اختلاف الراهن والمرتهن

وفي الوَجهِ الآخَرِ: أنَّها تَكونُ قَضاءً في الألفَيْنِ مَعًا فيَكونُ نِصفُها قَضاءً مِنَ الألْفِ التي فيها الرَّهنُ، والنِّصفُ الآخَرُ قَضاءً مِنَ الألْفِ التي ليس فيها الرَّهنُ؛ لأنَّهما تَساوَيا في القَضاءِ، فتَساوَيا في وُقوعِه عنهما، فلَم تَكُنْ إحدى الألفَيْنِ أوْلى مِنَ الأُخرى (¬١).

وظاهِرُ المَذهبِ: سَواءٌ حَلَّ الدَّينانِ أو حَلَّ أحَدُهما أو لَم يَحُلَّا، اتَّحَدَ أجَلُهما أو اختَلَف تَقارَبَ أو تَباعَدَ.

وقال اللَّخميُّ ﵀: وهذا إذا حَلَّ الدَّينانِ أو لَم يَحُلَّا وكان أجَلُهما سَواءً أو مُتقارِبًا، وإنْ حَلَّ أحَدُهما دونَ الآخَرِ كان القَولُ قَولَ مَنِ ادَّعى الأجَلَ القَريبَ.

وإنْ لَم يَحُلَّا وكان أجَلُهما سَواءً أو مُتقارِبًا حَلَفا وقُسِمتْ بَينَهما، وإنْ تَبايَنَ الأجَلانِ كان القَولُ قَولَ مَنِ ادَّعى أقرَبَهما أجَلًا مع يَمينِه.

قال الدُّسوقيُّ ﵀: تَفصيلُ اللَّخميِّ ضَعيفٌ … وقيلَ: إنَّه هو المَذهبُ (¬٢).

وقد عَلِمتَ مما قُلناه أنَّ مَوضوعَ المَسألةِ أنَّ الراهِنَ قد حَصَل منه بَيانٌ عندَ الدَّفعِ، وأنَّ الراهِنَ والمُرتَهَنَ إنَّما اختَلَفا في الذي بَينَه عندَ القَضاءِ هل دَينُ الرَّهنِ أو دَينُ غَيرِه.

وأمَّا مُجرَّدُ النِّيَّةِ فإنَّه يُوزَّعُ المَقبوضُ على قَدْرِ الدَّينَيْنِ مِنْ غيرِ حَلِفٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 352 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.