فلو ادَّعى أحَدُهما بَيانَ المَدفوعِ عنه، وادَّعى الآخَرُ إبهامَه، نَقَل مُحمدٌ عن أشهَبَ وعَبدِ المَلِكِ أنَّ القَولَ لِمُدَّعي الإبهامِ، لأنَّه الأصلُ.
وقال ابنُ يُونُسَ على قَولِ ابنِ القاسِمِ: لِمُدَّعي البَيانِ ثَلاثةُ أرباعِ الحَقِّ؛ لأنَّ المَدفوعَ يُقسَّمُ بينَ البَيانِ والإبهامِ، والنِّصفَ الآخَرَ فيه التَّنازُعُ فيَتشَطَّرُ (¬١).