Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 440

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المسح على الخفين
  3. مشروعية المسح على الخفين

المائِدةِ التي فيها قَولُه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] والتي قيلَ: إنَّها ناسِخةٌ للمَسحِ.

٢ - ما رُويَ عن علِيٍّ ﵁ أنَّه قالَ: «لو كانَ الدِّينُ بالرَّأيِ لكانَ أسفَلُ الخُفِّ أَولى بالمَسحِ من أَعلاه، وقد رَأيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَمسحُ على ظاهِرِ الخُفَّينِ» (¬١)، وهناك أدِلةٌ أُخرى ستَأتي إنْ شاءَ اللهُ ﷾.

أمَّا الإِجماعُ:

فقد قالَ النَّوويُّ ﵀: أجمَعَ من يُعتدُّ به في الإِجماعِ على جَوازِ المَسحِ على الخُفَّينِ في السَّفرِ والحَضرِ سَواءٌ كانَ لحاجةٍ أو لغيرِها، حتى إنَّه يَجوزُ للمَرأةِ المُلازمةِ بَيتَها والزَّمِنِ الذي لا يَمشي، وإنَّما أنكَرَته الشِّيعةُ والخَوارجُ ولا يُعتدُّ بخِلافِهم.

وقد رُويَ عن مالِكٍ ﵀ رِواياتٌ فيه، والمَشهورُ من مَذهبِه كمَذهبِ الجُمهورِ وقد رَوى المَسحَ على الخُفَّينِ خَلائِقُ لا يُحصَوْن من الصَّحابةِ.

قالَ الحَسنُ البَصريُّ ﵀: «حَدَّثني سَبعونَ من أَصحابِ النَّبيِّ ﷺ أنَّه كانَ يَمسحُ على الخُفَّينِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 440 (SanadKitab #30065, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.