Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 429

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
  5. التصرفات قبل الحجر

ولو بَقيَتِ العَينُ في يَدِه حتى صارَ رَشيدًا وتَمكَّنَ مِنْ رَدِّها ثم تَلِفتْ ولَم يَردَّها ضمِنها، كما لو استَقَلَّ بإتلافِها.

ويَصحُّ بإذْنِ الوَليِّ نِكاحُه، لا التَّصرُّفُ الماليُّ في الأصَحِّ؛ لأنَّ عبارَتَه مَسلوبةٌ، كما لو أذِنَ لِصَبيٍّ، والآخَرُ: يَصحُّ كالنِّكاحِ.

وفَرَّقَ الأوَّلُ بأنَّ المَقصودَ بالحَجرِ عليه حِفظُ المالِ دونَ النِّكاحِ.

ومَحَلُّ الوَجهَيْنِ إذا عَيَّنَ له الوَليُّ قَدْرَ الثَّمَنِ، وإلَّا لَم يَصحَّ جَزمًا، ومَحَلُّهما أيضًا فيما إذا كان بعِوَضٍ كالبَيعِ، فإنْ كان خالِيًا عنه -كعِتقٍ وهِبةٍ- لَم يَصحَّ جَزمًا.

ويُستَثنى مِنْ ذلك بَعضُ المَسائِلِ:

منها: لو وَجَب عليه قِصاصٌ فصالَحَ بغَيرِ إذْنِ وَليِّه على الدِّيةِ أو أكثَرَ فليس لِلوَليِّ مَنعُه.

ومنها: عَقدُ الجِزيةِ؛ فإنَّه يَصحُّ منه مُباشَرَتُه بدينارٍ، وإنْ لَم يأذَنْ له الوَليُّ، ولا يَصحُّ منه ولا مِنَ الوَليِّ بزيادةٍ عليه، وفَرقٌ بَينَه وبَينَ المُصالَحةِ على أكثَرِ مِنَ الدِّيةِ بأنَّ صيانةَ الرُّوحِ عن القِصاصِ قد لا تَحصُلُ إلا بزِيادةٍ عليه، بخِلافِ عَقدِ الذِّمَّةِ، فإنَّ الإمامَ يَجبُ عليه العَقدُ عندَ إعطاءِ الدِّينارِ، وعَقدُ الهُدنةِ كالجِزيةِ.

ومنها: لو وَجَب له قِصاصٌ، فإنَّ له العَفوَ على مالٍ، وكذا مَجَّانًا على المَذهبِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 429 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.