Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 430

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
  5. التصرفات قبل الحجر

ومنها: لو سَمِعَ قائِلًا يَقولُ: مَنْ رَدَّ علَيَّ عَبدي فله كذا، فرَدَّه، استَحَقَّ الجُعلَ؛ لأنَّ الصَّبيَّ يَستحِقُّه، فالبالِغُ السَّفيهُ أوْلَى.

ومنها: لو قبَض دَيْنَه بإذْنِ وَليِّه اعتُدَّ به في أرجَحِ الوَجهَيْنِ.

ومنها: لو وَقَع في أسْرٍ ففَدَى نَفْسَه بمالٍ فإنَّه يَصحُّ، كما يَصحُّ منه عَقدُ الجِزيةِ.

ومنها: لو فَتَحْنا بَلَدًا لِلسُّفهاءِ على أنْ تَكونَ الأرضُ لنا ويُؤدُّونَ خَراجَها فإنَّه يَصحُّ كالجِزيةِ.

ومنها: لو أجَّرَ نَفْسَه بما لَه التَّبرُّعُ به مِنْ مَنافِعِه، وهو ما ليس عَمَلُه مَقصودًا في كَسْبِه، فإنَّه يَصحُّ.

ومنها: لو انتَهى الأمرُ في المَطاعِمِ إلى الضَّرورةِ تَجوزُ تَصرُّفاتُه.

ولا يَصحُّ إقرارُه بالنِّكاحِ، كما لا يَصحُّ نَشؤُه.

ولا بدَيْنٍ في مُعامَلةٍ أُسنِدَ وُجوبُه إلى ما قبلَ الحَجْرِ، أو إلى ما بَعدَه، كالصَّبيِّ، ولا يُقبَلُ إقرارُه بعَينٍ في يَدِه في حالِ الحَجْرِ، وكذا بإتلافِ المالِ أو جِنايةٍ تُوجِبُ المالَ في الأظهَرِ، كدَينِ المُعامَلةِ.

ورأي آخَرُ: يُقبَلُ؛ لأنَّه إذا باشَرَ الإتلافَ يَضمَنُ، فإذا أقَرَّ به قُبِلَ.

ويَصحُّ إقرارُه بالحَدِّ والقِصاصِ لِعَدَمِ تَعلُّقِهما بالمالِ، ولِبُعدِ التُّهمةِ، ولو كان الحَدُّ سَرِقةً قُطِعَ، ولا يَلزَمُه المالُ، ولو عَفا مُستحِقُّ القِصاصِ بعدَ إقرارِه على مالٍ ثَبَت لأنَّه تَعلَّقَ باختيارِ غَيرِه، لا بإقرارِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 430 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.