Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 431

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
  5. التصرفات قبل الحجر

ويَصحُّ طَلاقُه ورَجعَتُه وخُلعُه زَوجَتَه بمِثلِ المَهرِ وبدونِه.

ويَصحُّ ظِهارُه وإيلاؤُه وإيلادُه ونَفيُه النَّسَبَ لِما وَلَدتْه زَوجَتُه بلِعانٍ، ولِما وَلَدتْه أَمَتُه بحَلِفٍ لأنَّ هذه الأُمورَ ما عدا الخُلعَ لا تَعلُّقَ لها بالمالِ الذي حُجِرَ لِأجْلِه.

وأمَّا الخُلعُ فلأنَّه إذا صَحَّ طَلاقُه مَجَّانًا فبعِوَضٍ أوْلَى، إلا أنَّ المالَ يُسلَّمُ إلى وَليِّه، فإنْ سَلَّمَتْه إليه فتلِف في يَدِه أو أتلَفَه وَجَب عليها ضَمانُه، ولو أذِنَ وَليُّ السَّفيهِ لِلمَرأةِ بتَسليمِ المالِ إلى السَّفيهِ فسَلَّمتْه إليه لا تَبرَأُ في المَذهبِ؛ لأنَّه ليس مِنْ أهلِ القَبضِ.

ويَصحُّ استِلحاقُه النَّسَبَ ويُنفَقُ عليه مِنْ بَيتِ المالِ.

وحُكمُه في العِبادةِ الواجِبةِ مُطلَقًا والمَندوبةِ البَدنيَّةِ كالرَّشيدِ؛ لاجتِماعِ الشَّرائِطِ فيه.

أمَّا المَندوبةُ الماليَّةُ -كصَدَقةِ التَّطوُّعِ- فليس هو فيها كالرَّشيدِ، لكنْ لا يُفرِّقُ الزَّكاةَ بنَفْسِه؛ لأنَّه وِلايةٌ وتَصرُّفٌ ماليٌّ، إلا إنْ أذِنَ له الوَليُّ وعَيَّنَ له المَدفوعَ إليه صَحَّ صَرفُه، كنَظيرِه في الصَّبيِّ المُميِّزِ، وكما يَجوزُ لِلأجنبيِّ تَوكيلُه فيه، ولا بُدَّ أنْ يَكونَ ذلك بحَضرةِ الوَليِّ، أو مَنْ يَنوبُ عنه؛ لأنَّه قد يَتلَفُ المالُ إذا خَلا به أو يَدَّعي صَرفَه كاذِبًا، وكالزَّكاةِ في ذلك الكَفَّارةُ ونَحوُها.

ويَصحُّ نَذْرُه في الذِّمَّةِ بالمالِ، لا بعَينِ مالِه، والمُرادُ بصِحَّةِ نَذْرِه فيما ذُكِرَ ثُبوتُه في الذِّمَّةِ إلى ما بعدَ الحَجرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 431 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.