Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 432

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
  5. التصرفات قبل الحجر

وإذا أحرَمَ حالَ الحَجْرِ بحَجِّ فَرضٍ أصليٍّ أو قَضاءٍ أو مَنذورٍ قبلَ الحَجْرِ، وكذا بَعدَه، أعطَى الوَليُّ كفايَتَه لِثِقةٍ يُنْفِقُ عليه في طَريقِه، ولو بأُجرةٍ، أو يَخرُجُ الوَليُّ معه خَوفًا مِنْ تَفريطِه فيه.

ولو أفسَدَ حَجَّهُ المَفروضَ بالجِماعِ في حالِ سَفَهِه لَزِمَه المُضيُّ فيه والقَضاءُ، ويُعطيه الوَليُّ نَفَقةَ القَضاءِ.

وإنْ أحرَمَ حالَ الحَجْرِ بتَطوُّعٍ مِنْ حَجٍّ أو عُمرةٍ أو بنَذرٍ بعدَ الحَجْرِ وسَلَكنا به مَسلَكَ جائِزِ الشَّرعِ، وهو الرأيُ المَرجوحُ، وزادَتْ مُؤنةُ سَفَرِه لِإتمامِ النُّسُكِ، أو إتيانِه عن نَفَقَتِه المَعهودةِ في الحَضَرِ فلِلوليِّ مَنعُه مِنَ الإتمامِ أو الإتيانِ به صيانةً لِمالِه.

والمَذهبُ أنَّه كمُحصَرٍ، فيتحَلَّلُ؛ لأنَّه مَمنوعٌ مِنَ المُضيِّ، ويَتحلَّلُ بالصَّومِ لأنَّه مَمنوعٌ مِنَ المالِ (¬١).

وقال الحَنابِلةُ: لا يَصحُّ تَزوُّجُ السَّفيهِ إنْ لَم يَكُنْ مُحتاجًا إليه إلا بإذْنِ وَليِّه؛ لأنَّه تَصرُّفٌ يَجبُ به مالٌ، فلَم يَصحَّ بغَيرِ إذْنِ وَليِّه، كالشِّراءِ.

فإنْ كان مُحتاجًا إلى التَّزويجِ صَحَّ بمَهرِ المِثلِ بغَيرِ إذْنِ وَليِّه؛ لأنَّه إذْنُ مَصلَحةٍ مَحضةٍ، والنِّكاحُ لَم يُشرَعْ لِقَصدِ المالِ، وسَواءٌ احتاجَه لِمُتعةٍ أو خِدمةٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 432 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.