Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 438

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
  5. فصل فيمن يلي الصغير والمجنون والسفيه وما يجوز لهم فعله وما لا يجوز

فصل فيمَن يَلي الصَّغيرَ والَمجنونَ والسَّفيهَ وما يَجوزُ لهم فِعلُه وما لا يَجوزُ

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّ وَليَّ الصَّبيِّ والمَجنونِ والسَّفيهِ المَحجورِ عليه هو الأبُ، ثم اختَلَفوا بعدَ ذلك فيمَن يَلي عليه بعدَ الأبِ على تَفصيلٍ في كلِّ مَذهبٍ، وكذا اختَلَفوا فيما يَجوزُ لِلوَليِّ فِعلُه في مالِ المَحجورِ عليه، وهو على التفصيلِ التالي.

قال الحَنفيَّةُ: وَليُّ الصَّغيرِ في هذا البابِ:

أوَّلًا: أبوه.

ثانيًا: الوَصيُّ الذي اختاره أبوه ونَصَّبَه في حالِ حَياتِه إذا ماتَ أبوه.

ثالِثًا: الوَصيُّ الذي نَصَّبَه الوَصيُّ المُختارُ في حالِ حَياتِه إذا ماتَ.

رابِعًا: جَدُّه الصَّحيحُ وإنْ عَلا، أي: أبو أبي الصَّغيرِ، أو أبو أبي الأبِ.

خامِسًا: الوَصيُّ الذي اختارَه هذا الجَدُّ ونَصَّبَه في حالِ حَياتِه.

سادِسًا: الوَصيُّ الذي نَصَّبَه هذا الوَصيُّ.

سابِعًا: الوالي: والمُرادُ بالوَالي مَنْ إليه تَقليدُ القُضاةِ، بخِلافِ صاحِبِ الشُّرطةِ؛ لأنَّه ليس إليه تَقليدُ القُضاةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 438 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.