Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 439

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
  5. فصل فيمن يلي الصغير والمجنون والسفيه وما يجوز لهم فعله وما لا يجوز

ثامِنًا: القاضي، أو الوَصيُّ الذي نَصَّبَه القاضي.

وحاصِلُ ذلك أنَّه لا وِلايةَ لِلجَدِّ مع وُجودِ وَصيِّ الأبِ، ولا وِلايةَ لِلوالي أو القاضي مع وُجودِ الجَدِّ أو وَصيِّه، وبعدَ ذلك لا تَرتيبَ، فيَصحُّ أنْ يَكونَ الوَليُّ: الواليَ أو القاضيَ أو الوَصيَّ الذي يُقيمُه القاضي، فأيُّهم تَصرَّفَ تَصحُّ تَصرُّفاتُه.

وأمَّا الأقارِبُ -كالإخوانِ والأعمامِ وغَيرِهم- فإذْنُهم غيرُ جائِزٍ إذا لَم يَكونوا أوصياءَ.

وأمَّا ما عدا الأُصولِ مِنَ العَصَبةِ فلا وِلايةَ لهم على المالِ، فلا وِلايةَ لِلأمِّ في بابِ المالِ، فإذا أوصَتِ الأُمُّ على وَلَدِها الصَّغيرِ قبلَ مَوتِها ثم ماتَتْ لا يَكونُ لذلك الوَليِّ حَقُّ التَّصرُّفِ في تَرِكةِ الأُمِّ مع وُجودِ الأبِ أو وَصيِّه أو وَصيِّ وَصيِّه أو الجَدِّ أو وَصيِّه بأيِّ حالٍ، نَعَمْ إذا لَم يُوجَدْ أحَدٌ مِنَ الأولياءِ المَذكورينَ فإنَّ لِوَصيِّ الأُمِّ أنْ يَحفَظَ تَرِكةَ الأُمِّ ويَبيعَ المَنقولاتِ؛ لأنَّ في بَيعِها حِفظًا لها.

ولا يَصحُّ أنْ يُتصرَّفَ في شَيءٍ مِنْ مالِ الصَّبيِّ غيرِ ذلك، سَواءٌ كان وارِثًا له عن أُمِّه أو غَيرِها.

وكذلك لا يَكونُ لِأحَدٍ مِنْ بَقيَّةِ العَصَباتِ -كالعَمِّ والأخِ وغَيرِهما في بابِ الأموالِ- وِلايةٌ على الصَّغيرِ، فليس لِلأخِ والعَمِ وغَيرِهما أنْ يَتصرَّفوا في مالِ الصَّغيرِ مع وُجودِ أحَدِ الأولياءِ المَذكورينَ على التَّرتيبِ المَذكورِ؛ لِأنَّهم ليس لهم أنْ يَتصَرَّفوا في مالِه تِجارةً، فكذا لا يَملِكونَ الإذْنَ له فيها،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 439 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.