Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 459

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
  5. فصل فيمن يلي الصغير والمجنون والسفيه وما يجوز لهم فعله وما لا يجوز
  6. أجرة الولي

وتَحرُمُ صَدَقةُ الوَليِّ بشَيءٍ مِنَ الأُضحيَّةِ.

ومتى كان خَلطُ قُوتِ اليَتيمِ بقُوتِ وَليِّه أرفَقَ به وألْيَنَ لِعَيشِه في الخُبزِ، وأمْكَنَ في حُصولِ الأُدُمِ فهو أوْلى؛ طَلَبًا لِلرِّفقِ، قال اللهُ ﷾: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

وإنْ كان إفرادُ اليَتيمِ أرفَقَ به أفرَدَه الوَليُّ؛ مُراعاةً لِلمَصلَحةِ.

ويَجوزُ لِلوَليِّ تَركُ اليَتيمِ في المَكتَبِ لِيَتعلَّمَ ما يَنفَعُه، وله أيضًا تَعليمُه الخَطَّ والرِّمايةَ والأدَبَ وما يَنفَعُه، وله أداءُ الأُجرةِ عنه مِنْ مالِه؛ لأنَّ ذلك مِنْ مَصالِحِه، فأشبَهَ ثَمَنَ مَأكولِه.

وله أنْ يُسلِّمَه في صِناعةٍ إذا كانتْ مَصلَحةً، وله أيضًا مُداواتُه لِمَصلَحةٍ، وحَملُه لِيَشهَدَ الجَماعةَ بأُجرةٍ فيهما، أي: في المُداواةِ والحَملِ بلا إذْنِ حاكِمٍ إذا رأى الوَليُّ المَصلَحةَ في ذلك كلِّه.

ولِلوَليِّ بَيعُ عَقارِ الصَّغيرِ والمَجنونِ لِمَصلَحةٍ، ولو لَم يَحصُلْ زيادةٌ على ثَمَنِ مِثلِه، وأنواعُ المَصلَحةِ كَثيرةٌ، إمَّا لِاحتياجِ الصَّغيرِ والمَجنونِ إلى نَفَقةٍ، أو كِسوةٍ أو قَضاءِ دَينٍ عليهما، أو ما لا بُدَّ منه لِلصَّغيرِ والمَجنونِ، وليس له ما تَندَفِعُ به حاجَتُه، أو أنْ يَخافَ على العَقارِ الهَلاكَ بغَرَقٍ أو خَرابٍ ونَحوِهما، أو يَكونَ في بَيعِ العَقارِ غِبطةٌ، وهي أنْ يَبذُلَ فيه زيادةً كَثيرةً على ثَمَنِ مِثلِه ولا يَتقيَّدَ بالثُّلُثِ، أو يَكونَ العَقارُ في مَكانٍ لا يُنتفَعُ به؛ لِكَونِه لا غَلَّةَ فيه؛ لِخَرابِ مَحَلَّتِه مَثَلًا، أو كانَ نَفعُه قَليلًا، فيَبيعَه ويَشتَريَ له

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 459 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.