Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 460

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
  5. فصل فيمن يلي الصغير والمجنون والسفيه وما يجوز لهم فعله وما لا يجوز
  6. أجرة الولي

عَقارًا في مَكانٍ يَكثُرُ نَفعُه، أو أنْ يرى الوَليُّ شَيئًا يُباعُ -في شِرائِه غِبطةٌ- ولا يُمكِنَه شِراؤُه إلا ببَيعِ عَقارِه.

وقد تَكونُ دارُه في مَكانٍ يَتضرَّرُ الغُلامُ بالمُقامِ فيه؛ لِسُوءِ الجِوارِ أو غَيرِه، فيَبيعُها ويَشتَري له بثَمَنِها دارًا يَصلُحُ له المُقامُ بها، وأشباهُ هذا لا تَنحَصِرُ، فالمُعتَبَرُ أنْ يَراه مَصلَحةً.

وحاصِلُه أنَّه لا يُباعُ إلا بثَمَنِ المِثلِ، فلو نَقَصَ منه لَم يَصحَّ، وقيل: إذا باعَ الوَليُّ بدُونِ القيمةِ صَحَّ البَيعُ على المَذهبِ ويَضمَنُ النَّقصَ كالوَكيلِ.

ولِلوَليِّ أنْ يأذَنَ لِلصَّغيرةِ أنْ تَلعَبَ بألعابٍ غيرِ مُصوَّرةٍ، أي: بلا رَأْسٍ، وله شِراؤُها لِمَحجورَتِه مِنْ مالِها نَصًّا؛ لأنَّه لا مَحظورَ فيه، بل فيه مَصلَحةُ التَّمرُّنِ على ما يُطلَبُ منها.

وشِراؤُه إيَّاها مِنْ مالِه أوْلَى؛ لِيُوفِّرَ لها مالَها، وتَقدَّم في سَترِ العَورةِ بَعضُه، ولِوَليِّها أيضًا تَجهيزُها إذا زَوَّجَها بما يَليقُ بها مِنْ ثيابٍ وحُلِيٍّ وفَرشٍ على العادةِ؛ لأنَّه مِنْ مَصالِحِها.

وإنْ لَم يُمكِنِ الوَليَّ تَخليصُ حَقِّ مُولِّيه مِنْ دَينٍ أو عَينٍ إلا برَفْعِه إلى والٍ يَظلِمُه فله رَفعُه، أي: مَنْ عليه الحَقُّ، لأنَّه هو الذي جَرَّ الظُّلمَ إلى نَفْسِه، كما لو لَم يُمكِنْ رَدُّ المَغصوبِ إلا بكُلفةٍ عَظيمةٍ، فإنَّ لِلمالِكِ تَكليفَ الغاصِبِ ذلك، والمُؤنةُ على الغاصِبِ؛ لأنَّه المُتسبِّبُ فيُؤخَذُ منه أنَّ الإنسانَ إنْ لَم يُمكِنْه أخْذُ حَقِّه إلا برَفعِ مَنْ هو عليه لِوالٍ يَظلِمُه جازَ له رَفعُه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 460 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.