Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 495

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير
  4. ١ - الحجر على المدين المفلس
  5. أثار الحجر

آثارُ الحَجرِ:

وفائِدةُ الحَجْرِ أحكامٌ أربَعةٌ:

الأوَّلُ: تَعلُّقُ حَقِّ الغُرَماءِ بالمالِ: لأنَّه يُباعُ في دُيونِهم، فكانتْ حُقُوقُهم مُتعلِّقةً به كالرَّهنِ.

فلا يَصحُّ تَصرُّفُه فيه بشَيءٍ، كبَيعِه وهِبَتِه ووَقفِه ونَحوِها؛ لأنَّه حَجْرٌ ثَبَتَ بالحاكِمِ فمنَع تَصرُّفَه، كالحَجرِ لِلسَّفَهِ.

وإنْ تَصرَّفَ في ذِمَّتِه بشِراءٍ أو إقرارٍ صَحَّ؛ لأنَّه أهلٌ لِلتَّصرُّفِ، والحَجْرُ إنَّما تَعلَّقَ بمالِه دونَ ذِمَّتِه.

ويُطالَبُ به بعدَ فَكِّ الحَجْرِ عنه؛ لأنَّه حَقٌّ عليه، وإنَّما مَنَعنا تَعلُّقَه بمالِه لِحَقِّ الغُرَماءِ السابِقِ على ذلك، فإذا استَوْفَوْه فقد زالَ المُعارِضُ.

الثاني: أنَّ مَنْ وَجَدَ عَينَ ما باعَه أو أقرَضَه فهو أحَقُّ به؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ أَدرَكَ مالَهُ بِعَينِهِ عندَ رَجُلٍ قد أَفلَسَ -أو إِنسَانٍ قد أَفلَسَ- فهُوَ أحَقُّ بهِ مِنْ غَيرِهِ» (¬١).

ولا يَكونُ أحَقَّ به إلا إذا تَوافَرتْ فيه عِدَّةُ شُروطٍ كما يلي:

١ - كَونُه لا يَعلَمُ بالحَجرِ.

٢ - أنْ يَكونَ المُفلِسُ حَيًّا.

٣ - أنْ يَكونَ عِوَضُ العَينِ كلُّه باقيًا في ذِمَّتِه؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 495 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.