Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 496

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير
  4. ١ - الحجر على المدين المفلس
  5. أثار الحجر

«أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتَاعَه ولَم يَقبِضِ الذي باعَه مِنْ ثَمَنِه شَيئًا فوَجَدَ مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، وإنْ ماتَ المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ» (¬١).

وفي حَديثِ أبي هُرَيرةَ مَرفوعًا: «أيُّمَا رَجُلٍ أفلَسَ فوَجَدَ رَجُلٌ عندَه مالَه ولَم يَكُنِ اقتَضى مِنْ مالِه شَيئًا فهو لَه» رَواه أحمدُ (¬٢)، وفي لَفظِ أبي داودَ: «فإنْ كانَ قبَض مِنْ ثَمَنِها شَيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ» (¬٣).

٤ - أنْ تَكونَ كُلُّها في مِلكِه لَم يَتعلَّقْ بها حَقُّ الغَيرِ، فإنْ رهَنها لَم يَملِكِ الرُّجوعَ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ مَتاعَه بعَينِه عندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ … » وهذا لَم يَجِدْه عندَه.

٥ - أنْ تَكونَ بحالِها لَم يَتلَفْ منها شَيءٌ: لقَولِه ﷺ: «مَنْ أدرَكَ مَتاعَه بعَينِه … » (¬٤)، وهذا لَم يَجِدْه بعَينِه.

٦ - لَم تَتغَيَّرْ صِفَتُها بما يُزيلُ اسمَها: فإنْ طَحَنَ الحِنطةَ ونَسَجَ الغَزلَ وقَطَع الثَّوبَ قَميصًا لَم يَرجِعْ؛ لأنَّه لَم يَجِدْه بعَينِه؛ لِتَغيُّرِ اسمِه وصِفَتِه.

٧ - لَم تَزِدْ زيادةً مُتَّصِلةً: كالسَّمنِ والكِبَرِ، فإنْ وُجِدَ ذلك مُنِعَ الرُّجوع، فأمَّا الزِّيادُة المُنفَصِلةُ والنَّقصُ بهُزالٍ فلا يَمنَعانِ الرُّجوعَ؛ لأنَّه يُمكِنُ الرُّجوعُ في العَينِ دونَ زيادَتِها، والزِّيادُة لِلمُفلِسِ؛ لِحَديثِ: «الخَراجُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 496 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.