Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 497

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير
  4. ١ - الحجر على المدين المفلس
  5. أثار الحجر

بالضَّمانِ» (¬١)، وهذا يَدلُّ على أنَّ النَّماءَ والغَلَّةَ لِلمُشتَري؛ لِكَونِ الضَّمانِ عليه.

٨ - لَم تَختَلِطْ بغَيرِ مُتميِّزٍ: فإنِ اشتَرى زَيتًا وخَلَطَه بزَيتٍ آخَرَ سَقَطَ الرُّجوعُ؛ لأنَّه لَم يَجِدْ عَينَ مالِه، وإنَّما يأخُذُ عِوَضَه كالثَّمَنِ.

٩ - لَم يَتعلَّقْ بها حَقٌّ لِلغَيرِ: فإنْ خَرَجتْ عن مِلكِه ببَيعٍ أو غَيرِه لَم يَرجِعْ؛ لأنَّه لَم يَجِدْها عِندَه.

فمَتى وُجِدَ شَيءٌ مِنْ ذلك امتَنَع الرُّجوعُ؛ لِما تَقدَّم.

الثالِثُ: يَلْزَمُ الحاكِمَ تَقسيمُ مالِه الذي مِنْ جِنسِ الدَّينِ وبَيعُ ما ليس مِنْ جِنسِه بثَمنِ مِثلِه أو أكثَرَ، ويُقسِّمُه على الغُرَماءِ فَورًا بقَدْرِ دُيونِهم الحالَّةِ؛ لأنَّ فيه تَسويةً بَينَهم، ولأنَّ ذلك هو جُلُّ المَقصودِ بالحَجرِ الذي طَلَبَه الغُرَماءُ أو بَعضُهم، ويُستَحبُّ إحضارُ المُفلِسِ والغُرماءِ؛ لأنَّه أطيَبُ لِقُلوبِهم وأبعَدُ مِنَ التُّهمةِ.

ولا يَلزَمُهم بيَانُ أنَّه لا غَريمَ سِواهُم، ثم إنْ ظَهَر غَريمٌ لِلمُفلِسِ بعدَ القِسمةِ لِمالِه لَم تُنقَضْ، ورُجِع على كلِّ غَريمٍ بقِسطِه؛ لأنَّه لو كان حاضرًا قاسَمَهم، فكذا إذا ظَهَر.

وأمَّا الدَّينُ المُؤجَّلُ فلا يَحِلُّ بالفَلَسِ؛ لأنَّ التأجيلَ حَقٌّ له، فلَم يَبطُلْ بفَلَسِه كسائِر حُقوقِه، فعَلَيها يَختَصُّ أصحابُ الدُّيونِ الحالةِ بمالِه دونَه؛ لأنَّه لا يَستحِقُّ استِيفاءَ حَقِّه قبلَ أجَلِه، وإنْ حَلَّ دَينُه قبلَ القِسمةِ شارَكَهم لِمُساواتِه إيَّاهم في استِيفائِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 497 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.