Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 503

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير
  4. ٣ - الحجر على الزوجة فيما زاد على ثلث مالها

قَولُ النَّبيِّ ﷺ: «لا يَجوزُ لامرأةٍ أَمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتُها».

وفي رِوايةٍ: «لا يَجوزُ لِامرأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذْنِ زَوجِها» (¬١)، أي: فيما زاد على الثُّلُثِ؛ لأنَّ الثُّلُثَ يَجوزُ التَّصرُّفُ فيه بإجماعِ العُلماءِ، فثَبَتَ أنَّ الثُّلُثَ فما دونَه خارِجٌ عن عُمومِ الخَبَرِ.

ولقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا … » (¬٢).

وذلك يُفيدُ أنَّ لِلزَّوجِ حَقًّا في تَبْقيةِ مالِها بيَدِها.

ولأنَّ العادةَ جاريةٌ بأنَّ الزَّوجَ يَتجمَّلُ بمالِ زَوجَتِه، وله فيه مَعونةٌ وتَبْقيةٌ، ويُبيِّنُ ذلك أنَّ مَهرَ المِثلِ يَقِلُّ ويَكثُرُ بحَسَبِ مالِها وكَثرَتِه، كما يَقِلُّ ويَكثُرُ بحَسَبِ بُروزِها في الجَمالِ، وإذا ثَبَتَ ذلك فليس لها إبطالُ غَرَضِ الزَّوجِ ممَّا لِأجْلِه رَغِبَ في نِكاحِها وكَمُلَ لِأجْلِه صَداقُها.

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلزَّوجِ أنْ يَحجُرَ على زَوجَتِه إذا كانتْ رَشيدةً ولها حَقُّ التَّصرُّفِ في مالِها كلِّه؛ لقَولِ اللهِ ﷾: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 503 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.