Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 504

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير
  4. ٣ - الحجر على الزوجة فيما زاد على ثلث مالها

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]، وهو ظاهِرٌ في فَكِّ الحَجْرِ عنهنَّ وإطلاقِهنَّ في التَّصرُّفِ.

وقد وَرَدتْ أدِلَّةٌ تَدُلُّ على جَوازِ اصطِناعِ المَرأةِ المَعروفَ وتَصدُّقِها مِنْ مالِها، وإنْ لَم يأذَنْ لها الزَّوجُ، سَواءٌ كانَتْ بِكرًا أو ذاتَ زَوجٍ أو أيِّمًا.

ومِن هذه الأدِلَّةِ ما أخرَجَه البُخاريُّ (¬١) ومُسلِمٌ (¬٢) مِنْ حَديثِ جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﵄ قال: قامَ النَّبيُّ ﷺ يَومَ الفِطرِ فصَلَّى، فبَدَأ بالصَّلاةِ ثم خَطَبَ، فلَمَّا فَرَغَ نَزَل فأتى النِّساءَ فذَكَّرَهنَّ وهو يَتوكَّأُ على يَدِ بِلالٍ، وبِلالٌ باسِطٌ ثَوبَه، ثم قال: «هَلُمَّ لَكُنَّ فِداءُ أبي وأُمِّي»، فيُلقينَ الفَتَخَ والخَواتيمَ في ثَوبِ بِلالٍ».

قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: وفي هذا الحَديثِ جَوازُ صَدَقةِ المَرأةِ مِنْ مالِها بغَيرِ إذْنِ زَوجِها، ولا يَتوقَّفُ ذلك على ثُلُثِ مالِها، هذا مَذهبُنا ومَذهبُ الجُمهورِ.

وقال مالِكٌ: لا يَجوزُ الزِّيادةُ على ثُلُثِ مالِها إلا برِضا زَوجِها، ودَليلُنا مِنَ الحَديثِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «لَم يَسألهُنَّ أَسْتَأْذَنَّ أزواجَهُنَّ في ذلك أم لا، وهل هو خارِجٌ مِنَ الثُلُثِ أو لا، ولو اختَلَف الحُكمُ بذلك لسألَ» (¬٣).

وقد أعتَقَتْ مَيمونةُ قبلَ أنْ تُعْلِمَ النَّبيَّ ﷺ فلَم يَعِبْ ذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 504 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.