وهل يَحتاجُ إلى حُكمِ حاكِمٍ؟ فيه قَولانِ عندَ الشافِعيَّةِ، فإن زالَتِ الرِّدةُ فإنَّه لا يَنفَكُّ الحَجْرُ عنه إلا بحُكمِ الحاكِمِ؛ لأنَّه حَجرٌ ثَبَت بالحاكِمِ، فلَم يَزُلْ مِنْ غيرِ حُكمِه.
وقال المالِكيَّةُ: ليس مِنْ أسبابِ الحَجْرِ الرِّدَّةُ؛ لأنَّ المُرتَدَّ ليس بمالِكٍ (¬١).