Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 550

  1. كتاب الصلح
  2. باب
  3. ادعاء الرجل على المرأة نكاحا والعكس

«لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَم تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (¬١).

وأمَّا التَّعجيلُ فذلك شَرطٌ؛ وإلَّا لَزِمَ الصَّرفُ المُؤخَّرُ؛ ولأنَّه سَلَفٌ وبَيعٌ مِنَ المُشتَري لِلبائِعِ.

٣ - يَجوزُ الصُّلحُ عن عَرضٍ أو طَعامٍ غيرِ المُعاوَضةِ بعَينٍ، أو عَرضٍ مُخالِفٍ لِلعَرضِ المُصالَحِ عنه حالًّا أو مُؤجَّلًا؛ لأنَّ غايةَ ما فيه بَيعُ مُعيَّنٍ بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ، وإنَّما يَستَوي المُعيَّنُ والمِثليُّ؛ لأنَّ كلًّا منهما يَجوزُ بَيعُه قبلَ قَبضِه.

٤ - جازَ الصُّلحُ بشَيءٍ على الافتِداءِ مِنْ يَمينٍ تَوجَّهتْ على المُدَّعَى عليه المُنكِرِ، ولو عَلِمَ بَراءةَ نَفْسِه؛ لأنَّ المُدَّعَى عليه لا يَخلو أنْ يَكونَ مُحِقًّا في إنكارِه، أو مُبطِلًا، فإنْ كان مُحِقًّا فقد دَفَعَ عن نَفْسِه شَرَّ المُدَّعِي وتَبذيلَه إيَّاه ونَزَّهَ نَفْسَه عن اليَمينِ التي تَثقُلُ على أهلِ المُروءاتِ والدِّينِ، وتَستَبِقُ الظِّنةَ إلى المُقدِمِ عليها، ولأنَّ اليَمينَ الثابِتةَ لِلمُدَّعَى عليه حَقٌّ ثابِتٌ؛ لِسُقوطِها تأثيرٌ في إسقاطِ المالِ، فجازَ أنْ يُؤخَذَ عنه المالُ على وَجهِ الصُّلحِ، أصلُه القَوَدُ في دَمِ العَمدِ.

ويَجوزُ الافتِداءُ مِنَ اليَمينِ، ولو عَلِمَ بَراءةَ نَفْسِه؛ لأنَّ بَذْلَ المالِ فيه ليس إضاعةً له؛ لأنَّه مَصلَحةٌ، ولا يُقالُ: أطعَمَه مالَه بالباطِلِ؛ لأنَّه يَقولُ: دَفَعتُ الظُّلمَ عن نَفْسي، وأمَّا إطعامُ الغَيرِ الحَرامَ فلا سَبيلَ على المَظلومِ فيه: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ [الشورى: ٤٢].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 550 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.