Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 551

  1. كتاب الصلح
  2. باب
  3. ما لا يجوز الصلح فيه وعلة المنع

٥ - ويَجوزُ الصُّلحُ عن دَمِ العَمدِ نَفْسًا أو جُرحًا بما قَلَّ مِنَ المالِ وكَثُرَ؛ لأنَّ العَمدَ لا ديةَ له أصالةً.

ولذي دَينٍ مُحيطٍ على الجاني مَنعُ الجاني مِنَ الصُّلحِ بمالٍ؛ لِإسقاطِ القِصاصِ عن نَفْسِه أو عُضوٍ؛ لِما فيه مِنْ إتلافِ مالِه الذي يَستحِقُّه رَبُّ الدَّينِ في دَينِه.

ويَجوزُ وُقوعُ الصُّلحِ على أنْ يَرتَحِلَ القاتِلُ مِنْ بَلَدِ الأولياءِ ويُحكَمَ على القاتِلِ ألَّا يُساكِنَهم أبَدًا، كما شَرَطوه، وعليه فإنْ لَم يَرتَحِلِ القاتِلُ أو عادَ وكان الدَّمُ ثابِتًا كان لهم القَوَدُ في العَمدِ والدِّيةُ في الخَطأِ، وإنْ لَم يَكُنْ ثَبَتَ كان لِوَرَثةِ المَقتولِ العَودُ لِلخِصامِ، ولا يَكونُ الصُّلحُ قاطِعًا لِخِصامِهم.

ما لا يَجوزُ الصُّلحُ فيه وعِلَّةُ المَنعِ:

١ - لا يَجوزُ الصُّلحُ بثَمانيةٍ نَقدًا عن عَشَرةٍ مُؤجَّلةٍ؛ لِما فيه مِنْ: ضَعْ وتَعجَّلْ.

٢ - لا يَجوزُ الصُّلحُ عن ثَمانيةٍ نَقدًا بعَشَرةٍ مُؤجَّلةٍ؛ لِما فيه مِنْ: حُطَّ الضَّمانَ وأزيدُكَ.

٣ - لا بدراهِمَ عن دَنانيرَ مُؤجَّلةٍ ولا عَكسُه؛ لأنَّه لا يَجوزُ في الذهَب بالذهَب ولا الفِضَّةِ بالفِضَّةِ ولا في أحَدِ الجِنسَيْنِ بالآخَرِ أنْ يَتأخَّرَ القَبضُ عن العَقدِ بحالٍ.

٤ - لا يَجوزُ الصُّلحُ على تَأخيرِ ما أنكَرَ المُدَّعَى عليه؛ كأنْ يَدَّعي عليه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 551 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.