Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 605

  1. كتاب الحوالة
  2. باب
  3. حكم الحوالة ودليل مشروعيتها

وهي أنْ تُحيلَ مَنْ له عليكَ دَينٌ على مَنْ لكَ عليه مِثلُه، فتَقولَ: أحَلتُكَ بعَشَرتِكَ عَلَيَّ على فُلانٍ بعَشَرتي عليه، فيَقولَ: احتَلتُ.

وحَقيقَتُها بَيعُ دَينٍ بدَينٍ، واستُثنِيَتْ مِنْ بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ لِمَسيسِ الحاجةِ (¬١).

وقال الحَنابِلةُ: الحَوَالةُ شَرعًا: انتِقالُ مالٍ مِنْ ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه؛ بحيثُ لا رُجوعَ لِلمُحتالِ على المُحيلِ بحالٍ إذا اجتَمَعتْ شُروطُها (¬٢).

حُكمُ الحَوالةِ ودَليلُ مَشروعيَّتِها:

الحَوالةُ جائِزةٌ بالسُّنَّةِ والإجماعِ.

أمَّا بالسُّنَّةِ: فلقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ: «وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» (¬٣) والمُرادُ به الحَوالةُ.

وأمَّا بالإجماعُ: فقد نَقَل عَدَدٌ مِنَ العُلماءِ الإجماعَ على جَوازِها.

قال القاضي عَبدُ الوَهَّابِ ﵀: لا خِلافَ في جَوازِ الحَوالةِ (¬٤).

وقال ابنُ يُونُسَ ﵀: لَم يُختَلَفْ في جَوازِ الحَوالةِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 605 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.