Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 607

  1. كتاب الحوالة
  2. باب
  3. هل الحوالة بيع أم استيفاء حق؟

وقال النَّوَويُّ ﵀: وفي حَقيقةِ الحَوالةِ وَجهانِ: أحَدُهما: أنَّها استِيفاءُ حَقٍّ، كأنَّ المُحتالَ استَوفَى ما كان له على المُحيلِ وأقرَضَه المُحالَ عليه، إذ لو كانتْ مُعاوَضةً لَما جازَ فيها التَّفرُّقُ قبلَ القَبضِ إذا كانا رِبَويَّيْنِ.

وأصَحُّهما: أنَّها بَيعٌ، وهو المَنصوصُ؛ لأنَّها تَبديلُ مالٍ بمالٍ، وعلى هذا وَجهانِ: أحَدُهما: أنَّها بَيعُ عَينٍ بعَينٍ، وإلَّا يَبطُلْ؛ لِلنَّهيِ عن بَيعِ دَينٍ بدَينٍ.

والصَّحيحُ: أنَّها بَيعُ دَينٍ بدَينٍ، واستُثنيَ هذا لِلحاجةِ، قال الإمامُ وشَيخُه -رحمهما الله-: لا خِلافَ في اشتِمالِ الحَوالةِ على المَعنيَيْنِ: الاستِيفاءِ والاعتِياضِ، والخِلافُ في: أيُّهما أغلَبُ؟ (¬١).

وقال الدَّميريُّ ﵀: وفي حَقيقَتِها أوْجُهٌ، وقيلَ: قَولٌ ووَجهانِ.

الأظهَرُ المَنصوصُ: أنَّه بَيعُ دَينٍ بدَينٍ جُوِّزَ لِلضَّرورةِ.

فعلى هذا: تَجوزُ الإقالةُ منها، كما صرَّح به الخُوارِزميُّ في (الكافي).

والآخَرُ: واختارَه الشَّيخُ وجَماعةُ: أنَّها استِيفاءُ حَقٍّ، كأنَّ المُحتالَ استَوفى ما كان له مِنَ الحَقِّ في ذِمَّةِ المُحيلِ، وأقرَضَه مِنَ المُحالِ عليه.

والثالِثُ: وهو اختيارُ القاضي والإمامِ ووالِدِه: أنَّها مَركَبةٌ مِنَ المُعاوَضةِ والاستِيفاءِ.

قال القاضي الطَبَريُّ ﵀: وليس لِهذا الخِلافِ فائِدةٌ إلا ثُبوتَ خيارِ المَجلِسِ إنْ قُلنا: بَيعٌ ثَبَتَ، وإلا فلا، وهو الأصَحُّ، وليس كذلك، بل له

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 607 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.