Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 608

  1. كتاب الحوالة
  2. باب
  3. هل الحوالة بيع أم استيفاء حق؟

فَوائِدُ كَثيرةٌ تَأتي في البابِ، منها: اشتِراطُ الضَّمانِ والرَّهنِ، وظُهورِ المُحالِ عليه مُفلِسًا عندَ الحَوالةِ، والتَّرجيحُ فيها مُختَلِفٌ (¬١).

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: الحَوالةُ اشتِقاقُها مِنْ تَحويلِ الحَقِّ مِنْ ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ، وقد قيلَ: إنَّها بَيعٌ، فإنَّ المُحيلَ يَشتَري ما في ذِمَّتِه بما لَه في ذِمَّةِ المُحالِ عليه، وجازَ تَأخيرُ القَبضِ رُخصةً لأنَّه مَوضوعٌ على الرِّفقِ فيَدخُلُها المَجلِسُ لذلك.

والصَّحيحُ: أنَّها عَقدُ إرفاقٍ مُنفَرِدٍ بنَفْسِه ليس بمَحمولٍ على غَيرِه؛ لأنَّها لو كانتْ بَيعًا لَما جازَتْ؛ لِكَونِها دَينًا بدَينٍ، ولَمَا جازَ التَّفرُّقُ قبلَ القَبضِ؛ لأنَّه بَيعُ مالِ الرِّبا بجِنسِه، ولَجازَتْ بلَفظِ البَيعِ، ولَجازَتْ بينَ جِنسَيْنِ كالبَيعِ كلِّه، ولأنَّ لَفظَها يُشعِرُ بالتَّحوُّلِ لا بالبَيعِ، فعلى هذا لا يَدخُلُها خيارٌ، وتَلزَمُ بمُجرَّدِ العَقدِ، وهذا أشبَهُ بكَلامِ أحمدَ وأُصولِه (¬٢).

وقالَ المَرداويُّ ﵀: قال في القاعِدةِ الثالِثةِ والعِشرينَ: الحَوالةُ هل هي نَقلٌ لِلحَقِّ أو تَقبيضٌ فيه خِلافٌ، وقد قيل: إنَّها بَيعٌ، فإنَّ المُحيلَ يَشتَري ما في ذِمَّتِه بما في ذِمَّةِ المُحالِ عليه، وجازَ تَأخيرُ القَبضِ رُخصةً؛ لأنَّه مَوضوعٌ على الرِّفقِ فيَدخُلُها خيارُ المَجلِسِ.

واعلَمْ أنَّ الحَوالةَ تُشبِهُ المُعاوَضةَ مِنْ حَيثُ إنَّها دَينٌ بدَينٍ وتُشبِهُ الاستِيفاءَ مِنْ حيث إنَّه يُبرِئُ المُحيلَ ويَستحِقُّ تَسليمَ المَبيعِ إذا أحالَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 608 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.