Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 611

  1. كتاب الحوالة
  2. شروط الحوالة
  3. أولا: شروط الصيغة

شُروطُ الحَوالةِ:

أوَّلًا: شُروطُ الصِّيغةِ:

تَنعَقِدُ الحَوالةُ بتوافُرِ الإيجابِ والقَبولِ عندَ الفُقهاءِ، فالإيجابُ أنْ يَقولَ المُحيلُ: «أحَلتُكَ على فُلانٍ»، والقَبولُ أنْ يَقولَ المُحالُ: «قَبِلتُ أو رَضيتُ»، أو نحوَ ذلك ممَّا يَدلُّ على القَبولِ والرِّضا.

ولا يُشترَطُ في الصِّيغةِ أنْ تَكونَ بلَفظِ الحَوالةِ عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ.

قال الحَنفيَّةُ: تَصحُّ بلَفظِ الحَوالةِ، كقَولِ المُحيلِ لِلطالِبِ: «أحَلتُكَ على فُلانٍ»، والقَبولُ مِنَ المُحالِ عليه والمُحالِ: «قَبِلتُ أو رَضيتُ»، و نحوَ ذلك ممَّا يَدلُّ على القَبولِ والرِّضا (¬١).

وقال الحَنابِلةُ: وتَصحُّ الحَوالةُ بلَفظِها، ك: «أحَلتُكَ بدَينِكَ على فُلانٍ»، أو بمَعناها الخاصِّ بها، ك: «أتبَعتُكَ بدَينِكَ على فُلانٍ»، ونَحوِ ذلك، كخُذْ دَينَكَ منه، أو اطلُبْه منه، وغَيرِ ذلك ممَّا يَدلُّ على المَقصودِ (¬٢).

وأمَّا المالِكيَّةُ فاختَلَفوا، ففي قَولٍ: يُشترَطُ في الصِّيغةِ أنْ تَكونَ بلَفظِها الخاصِّ، كأحَلتُكَ على فُلانٍ، وحَوَّلتُ حَقَّكَ عليه، وأنتَ مُحالٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 611 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.