Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 613

  1. كتاب الحوالة
  2. شروط الحوالة
  3. أولا: شروط الصيغة

وقال الشافِعيَّةُ: تَنعقِدُ بلَفظِ الحَوالةِ وما في مَعناها، كقَولِه: «أحَلتُكَ على فُلانٍ، أو حَوَّلتُ ما في ذِمَّتي إلى ذِمَّتِه، أو نَقَلتُ، أو أتبَعتُكَ عليه بما لكَ علَيَّ»، كما اقتَضاه الخَبَرُ، وما أشبَهَ ذلك، فيَقولُ: «قَبِلتُ أو احتَلتُ أو اتَّبَعتُ»، وما أشبَهَه.

ولو قال المُحتالُ: «أحِلني»، فقال: «أحَلتُكَ»، فعلى الخِلافِ في الاستيجابِ والإيجابِ في البَيعِ.

وقيلَ: يَنعَقِدُ مُطلَقًا؛ لأنَّ الحَوالةَ تُسومِحَ فيها، وفي انعِقادِها بلَفظِ البَيعِ خِلافٌ مَبنيٌّ على مُراعاةِ اللَّفظِ أو المَعنى، كالبَيعِ بلَفظِ السَّلَمِ (¬١).

وقال الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ولا يَتعيَّنُ لَفظُ الحَوالةِ، بل هو أو ما يُؤدِّي مَعناه، ك: «نَقَلتُ حَقَّكَ إلى فُلانٍ»، أو: «جَعَلتُ ما أستَحِقُّه على فُلانٍ لكَ»، أو: مَلَّكتُكَ الدَّينَ الذي عليه بحَقِّكَ»، وقَولُه: «أحِلْنِي»، ك: «بِعْني»، في البَيعِ فتَصحُّ الحَوالةُ به، ولا تَنعَقِدُ بلَفظِ البَيعِ مُراعاةً لِلَّفظِ، وقيلَ: تَنعقِدُ مُراعاةً لِلمَعنى، كالبَيعِ بلَفظِ السَّلَمِ، ولو قال: «أحَلتُكَ على فُلانٍ بكذا»، ولَم يَقُلْ: «بالدَّينِ الذي لكَ علَيَّ»، قال البُلقِينيُّ: فهو كِنايةٌ، كما يُؤخَذُ ممَّا يأتي أنَّه لو قال: «أرَدتُ بقَولي: أحَلتُكَ، الوَكالةَ»، صُدِّقَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 613 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.