Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 614

  1. كتاب الحوالة
  2. شروط الحوالة
  3. أولا: شروط الصيغة

بيَمينِه، والأوْجَهُ -كما قال شَيخي- أنَّه صَريحٌ، لكنْ يَقبَلُ الصَّرفَ كغَيرِه مِنَ الصَّرائِحِ التي تَقبَلُه (¬١).

ويُشترَطُ في الإيجابِ والقَبولِ كَونُهما في مَجلِسِ العَقدِ.

وأنْ يَكونَ العَقدُ باتًّا فلا يَثبُتُ فيه خيارُ المَجلِسِ ولا خيارُ الشَّرطِ، كما نَصَّ على ذلك الشافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ:

أمَّا خيارُ الشَّرطِ: فلأنَّ الأصلَ فيه أنْ يَثبُتَ في العُقودِ لِحمايةِ المُتعاقِدَيْنِ مِنَ الغَبنِ، وعَقدُ الحَوالةِ لَم يُبْنَ على المُغابَنةِ، وإنَّما هو عَقدٌ لِلإرفاقِ والمُعاوَنةِ.

وأمَّا خيارُ المَجلِسِ: فلأنَّه يَثبُتُ في بَيعِ الأعيانِ، والحَوالةُ بَيعُ دَينٍ بدَينٍ.

قال الماوَرديُّ ﵀: قد اختَلَفَ أصحابُنا هل هي بَيعٌ أو عَقدُ إرفاقٍ ومَعونةٍ؟ الحَوالةُ على وَجهَيْنِ: أحَدُهما: وهو ظاهِرُ نَصِّ الشافِعيِّ في كِتابِ السَّلَمِ أنَّ الحَوالةَ بَيعٌ؛ لأنَّ المُحتالَ قد عاوَضَ على ذِمَّةٍ بذِمَّةٍ.

والوَجهُ الآخَرُ: أنَّها عَقدُ مَعونةٍ وإرفاقٍ؛ لأنَّها تَخرُجُ مِنَ البُيوعِ بما يَتعلَّقُ بها مِنَ الأحكامِ.

فإذا قيلَ: إنَّها بَيعٌ فقد اختَلَف أصحابُنا هل هي بَيعُ دَينٍ بدَينٍ يَختَصُّ بالشَّرعِ أو بَيعُ عَينٍ بدَينٍ على وَجهَيْنِ: ثم على كِلا الوَجهَيْنِ لا يَدخُلُها الخياراتُ الثَّلاثةُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 614 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.