Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 645

  1. كتاب الحوالة
  2. أحكام الحوالة أو الآثار المترتبة عليها

وفي قَولٍ آخَرَ عندَ الحَنفيَّةِ: الحَوالةُ إذا تَمَّتْ لا تَنقُلُ الدَّينَ وإنَّما تَنقُلُ المُطالَبةَ فحَسْبُ، فأمَّا أصلُ الدَّينِ فباقٍ في ذِمَّةِ المُحيلِ.

قال الكاسانيُّ ﵀: والدِّلالةُ عليه الإجماعُ والمَعقولُ.

أمَّا دِلالةُ الإجماعِ فالمُحيلُ إذا قَضى دَينَ الطالِبِ بعدَ الحَوالةِ قبلَ أنْ يُؤدِّيَ المُحالُ عليه لا يَكونُ مُتطوِّعًا ويُجبَرُ على القَبولِ، ولو لَم يَكُنْ عليه دَينٌ لَكانَ مُتطوِّعًا، فيَنبَغي ألَّا يُجبَرَ على القَبولِ كما إذا تَطوَّعَ أجنَبيٌّ بقَضاءِ دَينِ إنسانٍ على غَيرِه، وكذلك المُحالُ لو أبرَأ المُحالَ عليه عن دَينِ الحَوالةِ لا يَرتَدُّ برَدِّه، ولو وَهَبَه منه يَرتَدُّ برَدِّه، كما إذا أبرَأ الطالِبُ الكَفيلَ أو وَهَبَ منه، ولو انتَقَلَ الدَّينُ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه ما اختَلَف حُكمُ الإبراءِ والهِبةِ ولا ارتَدَّا جَميعًا بالرَّدِ، كما لو أبرَأ الأصيلَ أو وَهَبَ منه.

وكذلك المُحالُ لو أبرَأ المُحالَ عليه عن دَينِ الحَوالةِ لا يَرجِعُ على المُحيلِ، وإنْ كانتِ الحَوالةُ بأمْرِه كما في الكَفالةِ.

ولو وَهَب الدَّينَ منه فله أنْ يَرجِعَ عليه إذا لَم يَكُنْ لِلمُحيلِ عليه دَينٌ، كما في الكَفالةِ، ولو كان له عليه دَينٌ يَلتَقيانِ قِصاصًا كالكَفالةِ سَواءً، فدَلَّتْ هذه الأحكامُ على التَّسويةِ بينَ الحَوالةِ والكَفالةِ ثم إنَّ الدَّينَ في بابِ الكَفالةِ ثابِتٌ في ذِمَّةِ الأصيلِ، فكذا في الحَوالةِ.

وأمَّا المَعقولُ فهو أنَّ الحَوالةَ شُرِعتْ وَثيقةً لِلدَّينِ بمَنزِلةِ الكَفالةِ، وليس مِنَ الوَثيقةِ إبراءُ الأوَّلِ بل الوَثيقةُ في نَقلِ المُطالَبةِ مع قيامِ أصلِ الدَّينِ في ذِمَّةِ المُحيلِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 645 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.