Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 646

  1. كتاب الحوالة
  2. أحكام الحوالة أو الآثار المترتبة عليها
  3. متى يحق للمحال له الرجوع على المحيل؟

متى يَحِقُّ لِلمُحالِ له الرُّجوعُ على المُحيلِ؟

اختَلَف الفُقهاءُ هل يَحِقُّ لِلمُحالِ له الرُّجوعُ على المُحيلِ إذا أفلَسَ المُحالُ عليه أو ماتَ أو هَلَك المالُ؟ أم لا يَحِقُّ له؟

فعندَ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ: لا يَحِقُّ له الرُّجوعُ بحالٍ على تَفصيلٍ سيأتي عندَهم.

وعندَ الحَنفيَّةِ: يَجوزُ له الرُّجوعُ في حالاتٍ، وهي على التَّفصيلِ الآتي.

قال الحَنفيَّةُ: إذا تَمَّتِ الحَوالةُ بَرئَ المُحيلُ مِنَ الدَّينِ بالقَبولِ ولَم يَرجِعِ المُحتالُ على المُحيلِ إلا أنْ يَهلِكَ حَقُّه.

والهَلاكُ عندَ أبي حَنيفةَ بأحَدِ أمرَيْنِ لا ثالِثَ لهما:

أحَدُهما: أنْ يَموتَ المُحالُ عليه مُفلِسًا، أي: لَم يَترُكْ عَينًا ولا دَينًا ولا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 646 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.